احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشّحين والأحزاب

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 3 فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 123 و124 و129 و133 و134 و139 و140 منه،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول تضاف عبارة “والجهوية والبلدية” إلى عبارة “القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية” الواردة في الفصل 2 من القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه.

كما تضاف نفس العبارة إلى عبارة “القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية” وإلى عبارة “بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية” الواردتين في الفصل 5 من نفس القرار.

الفصل 2 – تلغى الفقرة الثانية من الفصل 6 من القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة) – توجّه المطالب من قبل رئيس القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب الراغب في الحصول على الاعتماد أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، وذلك عبر الواب أو مباشرة لدى الهيئة مرفقة بالوثائق التالية:

  1. الاستمارة الخاصّة باعتماد ممثلي القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب ممضاة من رئيس القائمة المترشحة أو ممثلها أو المترشح أو الممثل القانوني للحزب، ويتم سحب الاستمارة من الموقع الالكتروني للهيئة،
  2. قائمة اسميّة في ممثلي القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب مع التنصيص على أعداد بطاقات تعريفهم الوطنية، وتكون ممضاة حسب الحالة من رئيس القائمة المترشحة أو ممثلها أو المترشح أو الممثل القانوني للحزب، ويتم سحب نموذج القائمة الاسمية من الموقع الإلكتروني للهيئة،
  3. نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للممثلين المقترحين،
  4. صورتان شمسيتان لكل ممثّل مقترح،
  5. نسخة من مدوّنة السلوك الخاصّة بالقائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب وممثّليهم في الانتخابات والاستفتاء يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة أو تحميلها من موقعها الالكتروني وإمضاؤها حسب الحالة من رئيس القائمة المترشحة أو ممثلها أو المترشح أو الممثل القانوني للحزب.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 10 أفريل 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:03
تاريخ النص:2017-04-10
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:2017-05-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1401 - 1402

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.