احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2016 مؤرخ في 9 جوان 2016 يتعلق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصول 112 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، مثلما تمت المصادقة عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها،

وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،

وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وبعد التداول قرّر ما يلي:

الفصل الأول – تضبط الهيئة بمناسبة كل انتخابات قائمات الناخبين بناء على المعطيات المقدّمة من الهياكل المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 2 – يتم ضبط قائمات الناخبين بحسب الصنف الذي ينتمي إليه الناخب، وبالنسبة إلى القضاة بحسب الصنف والرتبة، وبالنسبة إلى المدرسين الباحثين بحسب الاختصاص.

وتتمثل أصناف الناخبين فيما يلي:

  • القضاة العدليون، وينقسم هذا الصنف إلى الرتب التالية:
  • القضاة العدليون من الرتبة الأولى،
  • القضاة العدليون من الرتبة الثانية،
  • القضاة العدليون من الرتبة الثالثة.
  • القضاة الإداريون، وينقسم هذا الصنف إلى الرتب التالية:
  • القضاة الإداريون برتبة مستشار مساعد،
  • القضاة الإداريون برتبة مستشار.
  • القضاة الماليون، وينقسم هذا الصنف إلى الرتب التالية:
  • القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد،
  • القضاة الماليون برتبة مستشار.
  • المحامون،
  • العدول المنفّذون،
  • الخبراء المحاسبون،
  • المدرسون الباحثون. ويشمل هذا الصنف الاختصاصات التالية[1]:
  • المدرسون الباحثون من ذوي الاختصاص في القانون الخاص.
  • المدرسون الباحثون من ذوي الاختصاص في القانون العام.
  • المدرسون الباحثون من ذوي الاختصاص في المالية والمحاسبة.

ويشترط بالنسبة إلى القضاة أن يكونوا في حالة مباشرة أو إلحاق، وبالنسبة إلى المحامين والعدول المنفّذين والخبراء المحاسبين أن يكونوا مرسمين وفي حالة مباشرة، وبالنسبة إلى المدرسين الباحثين أن يكونوا قارين ومباشرين.

الفصل 3 – لا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين.

في حالة ورود اسم الناخب بأكثر من صنف يتمّ إدراجه في قائمة الناخبين الخاصة بآخر صنف تم ترسيمه به. وبالنسبة إلى الناخب الذي يجمع بين صفتي المحامي المباشر والمدرّس الباحث فيتم إدراجه في كل الحالات في قائمة الناخبين الخاصة بالمحامين.

الفصل 4 – تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

وتضم قائمات الناخبين المعطيات الضرورية التالية:

  • اسم الناخب ولقبه،
  • الصنف،
  • الرتبة أو الاختصاص حسب الحالة،
  • المجلس القضائي المعني به الناخب،
  • مركز الاقتراع.

الفصل 5 – يمكن لكل من له مصلحة الاعتراض على قائمات الناخبين بهدف:

  • شطب اسم مرسّم بإحدى قائمات الناخبين،
  • ترسيم اسم بإحدى قائمات الناخبين،
  • إصلاح خطإ.

الفصل 6 – يتم تقديم الاعتراض لدى الهيئة وفق الآجال المضبوطة بالقرار المتعلق بضبط روزنامة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

ويتم الاعتراض إمّا باستعمال المطبوعة التي تضعها الهيئة على ذمّة العموم بمقراتها وبموقعها الإلكتروني، أو بمطلب كتابي يتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:

  • اسم المعترض كما ورد في بطاقة التعريف الوطنية،
  • عنوان مراسلة المعترض،
  • إذا كان الاعتراض يتعلّق بالغير يجب ذكر اسم المعترض عليه كما ورد بقائمة الناخبين،
  • نوع الاعتراض: شطب اسم أو إدراج اسم أو إصلاح خطإ،
  • سبب الاعتراض.

ويشترط أن يكون مطلب الاعتراض مُمضىً من قبل المعترض، ويُرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعترض، وبكل الوثائق التي تدعم طلب الاعتراض.

الفصل 7 – للهيئة أن تطلب من المُعترض استكمال بعض البيانات أو الإدلاء بمؤيدات إضافية، دون أن يتجاوز ذلك في كل الحالات الأجل الأقصى للبت في مطالب الاعتراض.

الفصل 8 – تبت الهيئة في مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ غلق أجل تقديم الاعتراضات.

للهيئة رفض مطلب الاعتراض لتقديمه بعد الأجل أو لانعدام المصلحة، أو لخلوّه من التنصيصات الوجوبية أو الوثائق المشترطة في الفصل 6 من هذا القرار، ويكون قرار الرفض مُعلّلا.

وتعلم الهيئة الأطراف المعنية بقرارها في أجل 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولّى الهيئة ضبط القائمات النهائية للناخبين بعد انقضاء الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها وتنشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

الفصل 9 – يمكن للناخبين تقديم مطالب لتغيير مركز الاقتراع المرسّمين به ابتداء من تاريخ نشر قائمات الناخبين وإلى غاية عشرين يوما قبل يوم الاقتراع.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 9 جوان 2016

.

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2016-06-09
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2016-06-14

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.