احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2016 مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين والضيوف في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأوّل – يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين والضيوف في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

الباب الأول – شروط وإجراءات منح الاعتماد

القسم الأوّل – اعتماد الملاحظين

الفصل 2 – يمكن للهيئة منح الاعتماد لملاحظة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء لكل منظمة أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وللجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات الممثلة للقطاعات المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 3 – يجب أن تتوفر في الملاحظين الشروط التالية:

  • بلوغ سن 18 سنة على الأقل عند تقديم مطلب الاعتماد،
  • عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
  • عدم الترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء،
  • أن يكون مرشحا من المنظمات أو الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.

الفصل 4 – يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات.

تودع مطالب الاعتماد بالمقر المركزي للهيئة من طرف الممثل القانوني للهياكل المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه أو من يمثّله مرفقة بالوثائق التالية:

  • الوثيقة الرسمية التي تثبت الصفة القانونية لممثل الهيكل المعني،
  • الوثائق المبينة لمجال النشاط،
  • الاستمارة الموضوعة على الموقع الإلكتروني للهيئة ممضاة من قبل الممثل القانوني للهيكل المعني،
  • القائمة الاسمية للملاحظين ممضاة من قبل الممثل القانوني للهيكل المعني،
  • مدوّنة سلوك الملاحظين يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة أو تحميلها من موقعها الإلكتروني،
  • نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للملاحظين،
  • صورتان شمسيتان لكلّ طالب اعتماد.

وفي حالة تقديم طلب الاعتماد ممن ينوب الممثل القانوني للهياكل المعنية، فإنه يتعيّن تقديم توكيل يحمل إمضاء الممثل القانوني وختم الهيكل.

الفصل 5 – تتضمّن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين الملحقة بهذا القرار مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها ووضع ختم الهيكل المعني، بالإضافة إلى إمضائها من كافة الملاحظين المراد اعتمادهم، شرطا لمنح الاعتماد.

الفصل 6 – تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب لديها، وتعلم صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويكون قرار الرفض معلّلا.

الفصل 7 – للملاحظين المعتمدين الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، ويمكنهم لهذا الغرض النفاذ إلى مكاتب ومراكز الاقتراع ومختلف مواقع العملية الانتخابية والحصول على بيانات من الهيئة حول سير العملية الانتخابية.

الفصل 8 – يجب على الملاحظين الالتزام بما يلي:

  • التقيّد بأحكام هذا القرار ومدونة سلوك الملاحظين،
  • الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية،
  • العمل وفق المعايير الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات،
  • عدم تواجد أكثر من ملاحظ واحد تابع لنفس المنظمة أو الجمعية أو الهيئة المهنية أو النقابة في الوقت ذاته داخل مكتب الاقتراع،
  • الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المشرفين على العملية الانتخابية والامتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية أو عرقلتها.

القسم الثاني – اعتماد الصحفيين

الفصل 9 – يمكن للهيئة منح الاعتماد لمتابعة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء للصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية العاملين في مجال الصحافة المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية، العمومية منها والخاصة، والمحلية منها والأجنبية.

الفصل 10 – يجب أن تتوفر في الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية الراغبين في الحصول على الاعتماد الشروط التالية:

  • عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
  • بالنسبة إلى الصحفيين المحليين، حمل بطاقة احتراف أو بطاقة انخراط في إحدى النقابات الخاصة بالصحفيين التونسيين،
  • بالنسبة إلى ممثلي المؤسسات الإعلامية، تقديم الوثيقة الرسمية التي تثبت الصفة القانونية لممثل المؤسسة المعنية،
  • بالنسبة إلى الصحفيين الأجانب، حمل بطاقة احتراف والحصول على اعتماد في ممارسة النشاط على التراب الوطني من السلط التونسية المختصة.

الفصل 11 – يتم قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات. وتودع مطالب الاعتماد لدى المقر المركزي للهيئة مرفقة بالوثائق التالية:

  • الاستمارة الموضوعة على الموقع الإلكتروني للهيئة ممضاة من طالب الاعتماد أو من الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية،
  • مدونة سلوك الصحفيين الملحقة بهذا القرار يتمّ سحبها من مقر الهيئة أو تحميلها من موقعها الإلكتروني وإمضاؤها من طالب الاعتماد ومن الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لكل طالب اعتماد،
  • نسخة من بطاقة الاحتراف أو بطاقة الانخراط في إحدى النقابات الخاصة بالصحفيين التونسيين، ويعفى المترجمون والتقنيون من الإدلاء ببطاقة احتراف،
  • صورتان شمسيتان لكل طالب اعتماد.
  • ويتعيّن على المؤسسات الإعلامية تقديم:
  • نسخة من الوثيقة الرسمية التي تثبت الصفة القانونية لممثل المؤسسة المعنية،
  • القائمة الاسمية للصحفيين والمصورين والتقنيين والمترجمين ممضاة من الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية المعنية، ومصحوبة بالوثائق المذكورة أعلاه والمشترطة لكل طالب اعتماد.

ويتعين على الصحفيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية الأجنبية تقديم نسخة من الوثيقة الرسمية التي تفيد الاعتماد من قبل السلط العمومية التونسية المختصة.

الفصل 12 – تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية الصادرة عن الهيئة والملحقة بهذا القرار مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا لمنح الاعتماد.

الفصل 13 – تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب، وتُعلم صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو بنشر قائمة المؤسسات الإعلامية والصحفيين المعتمدين على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون قرار الرفض معللا.

الفصل 14 – للصحفيين المعتمدين الحق في النفاذ إلى المعلومة دون عوائق أو تمييز والحصول من الهيئة على جميع البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية.

الفصل 15 – يلتزم الصحفيون المعتمدون بالواجبات التالية:

  • احترام قواعد وأخلاقيات المهنة والتشريع الوطني المنظم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام،
  • التقيّد بأحكام هذا القرار ومدونة سلوك الصحفيين،
  • احترام التشريع المحلي بالنسبة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين الأجانب،
  • احترام القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
  • التحلّي بالمهنية في تغطية العملية الانتخابية،
  • عدم الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية أو عرقلتها.

وتنسحب نفس الالتزامات على التقنيين والمترجمين العاملين مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

القسم الثالث – اعتماد ممثلي المترشحين

الفصل 16 – يمكن لكل مترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء اقتراح ممثّل أو أكثر لمتابعة سير عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، شرط الحصول على اعتماد من قبل الهيئة.

الفصل 17 – يجب أن تتوفر في ممثل المترشح الشروط التالية:

  • بلوغ سن 18 سنة على الأقل عند تقديم مطلب الاعتماد،
  • عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
  • ألا يكون مترشحا أو معتمدا بصفة ملاحظ في نفس الانتخابات،
  • ألا يكون ممثلا لأكثر من مترشح.

الفصل 18 – يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات.

تودع المطالب لدى الهيئة من قبل المترشح، أو من يمثّله بموجب توكيل، مرفقة بالوثائق التالية:

  • الاستمارة الموضوعة على الموقع الإلكتروني للهيئة ممضاة من المترشح،
  • قائمة اسميّة في الممثلين المقترح اعتمادهم يتم إمضاؤها من المترشح،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل ممثل للمترشح،
  • صورتان شمسيتان لكل ممثل للمترشح،
  • نسخة من مدوّنة السلوك الخاصّة بممثلي المترشحين يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة أو تحميلها من موقعها الإلكتروني وإمضاؤها من المترشح وممثليه.

الفصل 19 – تتضمّن مدوّنة السلوك الخاصة بالمترشحين وممثليهم الصادرة عن الهيئة والملحقة بهذا القرار مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا لمنح الاعتماد.

الفصل 20 – تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب، وتعلم صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو بنشر قائمة الممثلين المعتمدين على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون قرار الرفض معللا.

الفصل 21 – لمتابعة عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج، يحق لممثلي المترشحين:

  • النفاذ إلى مكاتب ومراكز الاقتراع والفرز ومختلف مواقع العملية الانتخابية،
  • إمضاء محضر عملية الاقتراع أو عملية الفرز التي تمّت متابعتها،
  • تضمين ملاحظاتهم وتحفظاتهم الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة معدّة للغرض ترفق بمحضر عملية الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز.

الفصل 22 – يجب على ممثلي المترشحين الالتزام خاصة بـــما يلي:

  • التقيد بمقتضيات هذا القرار ومدونة سلوك المترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وممثليهم،
  • حمل بطاقة الاعتماد طيلة تأديتهم لمهامهم،
  • عدم حمل شارات تدل على انتماء سياسي،
  • عدم تواجد أكثر من ممثّل واحد لنفس المترشح في الوقت ذاته داخل مكتب الاقتراع،
  • احترام الأعوان المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال لتعليماتهم،
  • عدم الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية أو عرقلتها.

القسم الرابع – اعتماد الضيوف

الفصل 23 – يتم اعتماد ضيوف الهيئة من الدول أو المنظمات الدولية أو الشخصيات الوطنية أو الدولية بمناسبة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيسها، ويكون ذلك بناء على دعوة منه أو بطلب يوجّه إلى الهيئة أو باقتراح من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 24 – لضيوف الهيئة الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية. ويحقّ لهم النفاذ إلى مكاتب الاقتراع والفرز ومختلف مواقع العملية الانتخابية، والاستعانة عند الاقتضاء بمترجم ومرافقين يتمّ اعتمادهم من الهيئة.

ويلتزم الضيوف بما يلي:

  • احترام التشريع المحلي،
  • الحياد والاستقلالية إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية،
  • الامتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه الإخلال بسير العملية الانتخابية أو عرقلتها.

وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين والمرافقين المصاحبين لهم.

الباب الثاني – إجراءات سحب الاعتماد

الفصل 25 – لرئيس مكتب الاقتراع أو رئيس مركز جمع النتائج أن يُنبّه على الملاحظ أو الصحفي أو ممثّل المترشح، أو أن يأمر بخروجه من مكتب الاقتراع أو من مركز جمع النتائج في حالة إخلاله بأحد الواجبات المحمولة عليه، وله أن يحجز بطاقة اعتماده في حالة عدم امتثاله لتعليماته أو إخلاله بالسير العادي لعمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج.

ويتم التنصيص على التدابير المتخذة بدفتر مكتب الاقتراع ومركز جمع النتائج.

الفصل 26 – يمكن للهيئة سحب الاعتماد عند معاينة إخلال الملاحظ أو الصحفي أو ممثل المترشح أو الضيف بالالتزامات والواجبات المحمولة عليه، وذلك بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل الهيكل المعني.

ويتم السحب بموجب قرار معلل مع إعلام المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 3 جوان 2016
.

مدونة سلوك الملاحظين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء

تمثّل ملاحظة الانتخابات إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث تهدف إلى توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، وضمان تقبّل الناخبين والمترشحين للنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفقرتين 9 و10 من الفصل 3 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد ملاحظة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين والتي يتعين على كل من يرغب في ملاحظة مختلف مراحل المسار الانتخابي إمضاءها.

1. التزامات المنظمة أو الجمعية

يتعيّن على كل منظمة أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعيات والهيئات المهنية والنقابات الممثلة للقطاعات المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، والتي ترغب في ملاحظة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء:

  • احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
  • التزام الحياد والاستقلالية إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية،
  • الالتزام بمبادئ الملاحظة ومدونة السلوك،
  • توخي التحفظ والموضوعية والتأكد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية المخولة لذلك حسب التشريع الانتخابي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
  • عدم التصريح بنتائج الانتخابات،
  • إعداد تقرير يتضمن تقييما موضوعيا للعملية الانتخابية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل أقصاه 6 أشهر.

2. التزامات الملاحظ

يتعيّن على الملاحظ أثناء مباشرة مهامه:

  • حمل بطاقة الاعتماد بشكل واضح،
  • تجنّب كل ما من شأنه التأثير على الناخبين،
  • الامتناع عن حمل زيّ أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
  • الامتناع عن تقديم أي دعم كان لأي من المترشحين،
  • الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو عرقلته،
  • حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
  • احترام مبدإ سرية الاقتراع،
  • عدم المشاركة في أي نوع من المفاوضات أو المناقشات داخل مكاتب الاقتراع ومختلف مواقع العملية الانتخابية.

الالتزام

تقرّ المنظمة/الجمعية/الهيئة المهنية/النقابة ………………………………………………………………………….

في شخص ممثلها القانوني ………………………………………… بـ :

  • اطلاعها على التشريع الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء ومدونة السلوك والتزامها باحترامها،
  • اطلاع ملاحظيها على التشريع الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء ومدونة السلوك وإمضائها والتزامهم باحترام الواجبات المحمولة عليهم.

التاريخ الإمضاء والختم

قائمة الملاحظين المراد اعتمادهم

العدد

الاسم

اللقب

عدد بطاقة التعريف الوطنية

الإمضاء

الإمضاء والختم التاريخ

الصفحة عدد ……….

مدونة سلوك الصحفيين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء

يندرج اعتماد الصحفيين في إطار تمكينهم من النفاذ إلى مختلف مواقع العملية الانتخابية لتأمين تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفقرتين 9 و10 من الفصل 3 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد متابعة وتغطية المؤسسات الإعلامية والصحفيين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين، والتي يتعين على كل من يرغب في طلب الاعتماد من الهيئة إمضاءها.

1. الواجبات العامة

يتعيّن على كل صحفي أو مؤسسة إعلامية أو ممثل مؤسسة إعلامية يرغب في الحصول على الاعتماد من الهيئة الالتزام بـ :

  • احترام قواعد وأخلاقيات المهنة والتشريع الوطني المنظم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام والتشريع الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء ومدوّنة السلوك،
  • الالتزام باحترام سيادة الدولة التونسية وتشريعها المحلي خاصة بالنسبة إلى وسائل الإعلام الأجنبية والصحفيين الأجانب،
  • تأمين تغطية إعلامية موضوعية للمسار الانتخابي والتزام الحياد إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية،
  • التأكد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية المخولة لذلك حسب التشريع الانتخابي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
  • الامتناع عن نشر أو بثّ تصريحات أو معلومات مغلوطة للعموم أو التحريض على العنف أو عرقلة المسار الانتخابي،
  • عدم حمل زيّ أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
  • حمل بطاقة الاعتماد أثناء متابعة وتغطية مختلف العملية الانتخابية.

2.
الواجبات الخاصة بيوم الاقتراع

علاوة على الواجبات العامة، يتعيّن على كل صحفي أثناء متابعة عملية الاقتراع الالتزام بـ :

  • الامتناع عن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل عمل الهيئة أو عرقلة عمليتي الاقتراع والفرز أو التأثير على الناخبين،
  • الامتناع عن التصوير داخل مكاتب الاقتراع إلا بترخيص من رئيس مكتب الاقتراع،
  • حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

الالتزام

يقرّ الصحفي/المؤسسة الإعلامية ………………………………………………………………………….. في شخص ممثلها القانوني ………………………………………………………………………………….. بــ :

– الاطلاع على التشريع الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء ومدونة سلوك الصحفيين والالتزام باحترام مضمونهما،

– احترام قواعد وأخلاقيات المهنة والتشريع الوطني المنظم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام.

التاريخ الإمضاء والختم

قائمة الصحفيين وممثل وسيلة الإعلام المراد اعتمادهم

العدد

الاســـم

اللقـــب

عدد بطاقة التعريف الوطنية/جواز السفر

الصفة

ممثل وسيلة إعلام/

صحفي/تقني/مصور الإمضاء

الإمضاء

الامضاء والختم

التاريخ

الصفحة عدد ……….

مدونة سلوك المترشحين وممثليهم في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء

تمثّل متابعة عمليّتي الاقتراع والفرز من قبل ممثلي المترشحين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء إحدى الضمانات التي تسهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريكهم في المسار الانتخابي إلى دعم شفافيته، وتعزيز الثقة فيه، وتوفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، وضمان قبول المترشحين بنتائج الانتخابات.

I.
الواجبات المحمولة على المترشحين

يتعيّن على المترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وممثليهم الالتزام بالقواعد التالية:

  • احترام التشريع الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
  • عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
  • عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز والتعصّب،
  • احترام مبدأيْ حرية وسرية الاقتراع،
  • احترام المشرفين على العملية الانتخابية،
  • قبول نتائج الاقتراع واتباع الطرق القانونية للطعن فيها عند الاقتضاء.

II. الواجبات المحمولة على ممثّلي المترشحين

يتعيّن على ممثّل المترشّح في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء أثناء مباشرة مهامه:

  • حمل بطاقة الاعتماد بشكل واضح،
  • عدم الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية أو عرقلتها، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بأفعال الهدف منها التحريض على العنف،
  • احترام مبدأيْ حرية وسرية الاقتراع،
  • الامتناع عن كلّ فعل أو قول من شأنه التأثير على الناخبين،
  • الامتناع عن حمل زيّ أو علامة أو أيّ شارة تدلّ على انتماء سياسي،
  • حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للتعليمات الصادرة عنهم مع الاحتفاظ بحقه في تضمين ملحوظاته وتحفظاته بمذكرة تلحق بمحضر الاقتراع أو محضر الفرز.

الالتزام

يقرّ المترشح…………………………………………………………………………………………….. بـ :

  • اطلاعه على التشريع الانتخابي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومدونة السلوك وإمضائها والتزامه باحترامها،
  • اطلاع ممثليه على التشريع الانتخابي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومدونة السلوك وإمضائها والتزامهم باحترامها.

التاريخ

الإمضاء

قائمة ممثلي المترشح المراد اعتمادهم

العدد

الاســـم

اللقـــب

عدد بطاقة التعريف الوطنية

الإمضاء

إمضاء المترشح التاريخ ………../……………./ …………….

الصفحة عدد

صنف النص:قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2016-06-03
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2016-06-14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.