احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2016 مؤرخ في 28 مارس 2016 يتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بالجمهورية التونسية

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المنقحة والمتمّمة بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

قرر إصدار كراس الشروط المتعلق بتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بالجمهورية التونسية الملحق بهذا القرار.

تونس في 28 مارس 2016
.

كراس شروط يتعلق بتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يتعلق هذا الكراس بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار.

العنوان الثاني – في المصطلحات

الفصل 2 –

– خدمة التجميع الساتلي للأخبار: إرسال مؤقت وعرضي مع إشعار تلفزي أو صوتي قصير من خلال أجهزة أرضية على وصلة صاعدة تحمل أو تنقل بسهولة وتعمل في إطار الخدمة الساتلية الثابتة.

– الربط البيـني: إرسـال إشارة راديوية تحمل فيـديـو وصـوت مـن شـركـة إنـتـاج تلفـزي، أو وكـالـة أنبـاء، أو قنـاة تلفـزيـة باتجـاه مقـرّهـا المـركـزي، أو لفـائـدة قنـاة أو وكـالـة أنبـاء خـارجيـّة.

– الربط العـرضي: إرسـال غيـر ثـابت في مـواعيـده، ويكـون مـرتبـطا بالأحـداث التي تتمّ تغطيتهـا، ولا يخـرج عـن نطـاق الإرسال البيني حتـّى لـو كـان مبـاشـرا.

العنوان الثالث – في إسناد الإجازة

الفصل 3 – تخضع خدمة التجميع الساتلي للأخبار لإجازة تسند من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

كما تخضع أجهزة التجميع الساتلي للأخبار بمختلف أصنافها للإجراءات المستوجبة من قبل الهياكل المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات.

الفصل 4 – يُشتـرط في الحـاصـل علـى الإجازة أن يكـون تـونسي الجنسية ومقيمـا بالتـراب التـونسي وله خبـرة في النشاط السمعي والبصـري لا تقـل عـن خمس (5) سنـوات.

الفصل 5 – تُمنـح إجازة توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار:

– لشخص طبيعي تونسي يمثّل قانونا شـركـة إنـتـاج سمعي بصري أو وكـالـة أنبـاء أو مكتب قناة تلفـزية مُسجـلة وخاضعة للقانون التونسي،

– لشخص يمثّل قانونا قناة تلفزية تونسية خاصة أو عامة وذلك للاستغلال الذاتي.

يكـون الشخـص الحـاصـل عـلى الإجازة مسؤولا عـن استـخـدام الأجهزة السـاتليـّة لجمع الأخبـار حسب بنـود هذا الكـرّاس. و باستثناء شركات الإنتاج السمعي والبصري المتخصصة في توفير هذه الخدمة، لا يجوز لأي طرف من بقية الأطراف المذكورين أعلاه استغلال المحطة لتقديم خدمات للغير سواء كان ذلك بأجر أو مجانا.

العنوان الرابع – في مكونات الملف

الفصل 6 – تمنح الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إجازة توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار و ذلك بعد الحصول على موافقة فنية صادرة عن الوكالة الوطنية للترددات.

يتم إيداع مطلب الإجازة بمكتب الضبط للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مقابل وصل تسليم يحمل تاريخ التسليم وختم مكتب الضبط.

الفصل 7 يكون مطلب الحصول على إجازة توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار، مصحوبا بالوثائق التالية :

– ملف الوثائق الإدارية (يتسلم من الهيئة).

– ملف الوثائق التقنية (يتسلم من الوكالة الوطنية للترددات).

الفصل 8 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد استكمال الإجراءات إجابة صاحب المطلب إما بالموافقة المبدئية على منح إجازة أو بالرفض المعلّل وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، بداية من اليوم الموالي لتاريخ إيداع المطلب.

يمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، عند نقص في الوثائق المطلوبة، طلب استكمال الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع المطلب.

الفصل 9 – يجب أن تتضمن إجازة توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار التنصيصات التالية:

– عدد الإجازة،

– هوية صاحب الإجازة أو ممثله القانوني وعنوانه،

– الخصائص الفنية للجهاز المرخص في استغلاله،

– مدة الإجازة.

العنوان الخامس – في مدة الإجازة والإحالة

الفصل 10 – تسند إجازة توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد الضمني على أن يلتزم صاحبها باحترام جميع الإجراءات المنصوص عليها بهذا الكراس.

في صورة التوقف عن النشاط يجب على صاحب الإجازة إعلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أجل أقصاه شهر قبل تاريخ انتهاء مدة الإجازة وإذا لم يتم الإعلام يتم تجديد الإجازة بطريقة آلية وتكون جميع المعاليم مستوجبة الدفع.

الفصل 11 – تعتبر الإجازة شخصية ولا يمكن إحالتها للغير إلا بعد موافقة مسبقة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

توجه مطالب الإحالة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مصحوبة بملف الوثائق الإدارية وملف الوثائق التقنية الخاصة بالمحال له مع أصل الإجازة.

يخضع مطلب الإحالة مجددا إلى معلوم تكوين الملف.

الفصل 12 – يلتزم صاحب الإجازة في حال رغب في إحداث تغيير يتعلق بالمعلومات الواردة في الإجازة بتقديم مطلب كتابي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يتضمن بيانا للتغييرات المطلوبة وأسبابها مرفقا بالوثائق اللازمة التي من شأنها أن تدعم مطلب التغيير في أجل أقصاه شهر قبل تاريخ إدخال التغييرات.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد استشارة الوكالة الوطنية للترددات إجابة صاحب المطلب في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ الإيداع وفي صورة عدم الإجابة يعتبر سكوتها موافقة ضمنية.

العنوان السادس – في شروط الاستغلال

الفصل 13 –

– يلتزم صاحب الإجازة بعدم استخـدام الأجهزة المخصصة لخدمة التجميع الساتلي للأخبار للبث المبـاشـرة للجمـهور، إلاّ إذا كـانت شـارة الإرسـال مـوجهـة لقنـاة تلفـزيـة لها إجازة قانونية تعيـدُ بثهـا مـرورا بقـاعـاتـها التقنيـّة في مقـرّهـا المـركـزي، وعـلى التـرددات الخـاصـة بـها والتي تحمـل إشـارتهـا،

– يـحـجـّر استخـدام أجهزة الإرسـال عبـر الأقمـار الصّنـاعيـّة لفـائـدة أيّ قنـاة تونسية ليس لها إجازة قانونية صادرة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

– إذا كـان الجهـاز متنقـّلا، يجـب إعـلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كتابيا بتاريخ البـثّ ومكـانه والوصلة الصاعدة وذلك قبـل الشـروع في الإرسال،

– سواء كان جهاز الإرسال ثابتا أو متنقلا فإن المعطيات التقنية المثبتة على واجهة الجهاز مثل العلامة التجارية والعدد الرتبي يجب أن يكون مطابقا لما هو منصوص عليه في الإجازة،

– طلب موافقة مسبقة خاصة إذا كانت المحطة المتنقلة سوف ترسل من مكان يقع في محيط مطار طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 – يجب استغلال محطات وأجهزة التجميع الساتلي للأخبار بطريقة مطابقة للمخطط الوطني للترددات وللوائح الراديو ولأنظمة الأقمار الصناعية التي يمكن النفاذ إليها من الأراضي التونسية.

كما يجب على كل محطة أن تكون متحصلة على موافقة من مزودي القطاع الفضائي وتقرير تقني يحتوي على خصائص أداء الأجهزة.

الفصل 15 – يلتزم صاحب الإجازة بإعلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كتابيا قبل بدء كل عملية بث بالمعطيات التالية:

– موقع استغلال جهاز التجميع الساتلي للأخبار،

– ساعة الخدمة ومدتها،

– القطاع الفضائي المعني بعملية البث،

– الوصلة الصاعدة،

– الجهة المستفيدة من الخدمة،

– شفرة جهاز التجميع الساتلي للأخبار.

العنوان السابع – في المعاليم

الفصل 16 – تخضع خدمة التجميع الساتلي للأخبار لمعاليم مالية تدفع مسبقا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وللوكالة الوطنية للترددات ويقع تحديدها بمقتضى قرار من الهيئة بحسب الخاصيات التقنية للجهاز وطبيعة الإجازة وهي :

– معلوم تكوين ودراسة الملف لفائدة الهيئة، لا يقع استرجاعه ولو تمّ رفض الطلب.

– معلوم إسناد الإجازة أو تجديدها يدفع لفائدة الهيئة مرة كل سنة لمدة خمس (5) سنوات.

وتستثنى القنوات التلفزية التونسية المجازة من دفع هذه المعاليم.

كما تخضع للمعاليم التالية:

– معلوم سنوي على تركيز واستغلال أجهزة راديوية لفائدة الوكالة الوطنية للترددات.

– المعاليم المستوجبة على الأجهزة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والراجعة للجهات المعنية.

العنوان الثامن – في الإجازة المؤقتة

الفصل 17 – يمكـنُ للهيئـة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تـجيز مؤقتا للقنـوات التلفزية ووكالات الأنبـاء الأجنبيـة وشركات الإنتاج الأجنبية توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بصفة استثنائية للتغطيـة الحصرية للأحداث الكبرى أو الطارئة. وذلك بعد استيفاء كامل الإجراءات الإدارية والفنية. كما يمكن إسناد إجازات خدمة التجميع الساتلي للأخبار لغاية التجربة أو العرض.

الفصل 18 – تلتزم القنوات التلفزية ووكالات الأنباء بعدم تأجير أجهزة التجميع الساتلي للأخبار أو استعمالها من قبل الغير بأية صورة كانت إلا بعد إجازة خاصة في الغرض من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وبالنسبة لشركات الإنتاج الأجنبية يتم مسبقا تحديد المستفيدين من الخدمة صلب وثائق الإجازة المؤقتة.

الفصل 19 – تحدد مدة الإجازة المؤقتة بشهر على أقصى تقدير قابلة للتمديد مرة واحدة على أن لا تتجاوز مدة التمديد شهرا.

ويقدم مطلب التمديد للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يومين على الأقل قبل تاريخ انتهاء المدة الأصلية للإجازة.

الفصل 20 – يلتزم طالب الإجازة المؤقتة بتقديم ملف فني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قبل بداية توفير الخدمة يتضمن خاصة الوثائق التالية: الهوية، الخصائص الفنية (نوع وصنف الجهاز والساتل) ومدة وأماكن الاستغلال.

الفصل 21 – تتولى الهياكل المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات بالتنسيق مع مصالح الديوانة التثبت من الخصوصيات الفنية لأجهزة التجميع الساتلي للأخبار عند تأمين إجراءات الدخول والخروج.

الفصل 22 – يلتزم المنتفع بالإجازة المؤقتة أن يدفع مسبقا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مبلغا ماليا تحدده الهيئة بقرار سنوي.

الفصل 23 – يتكفل الحاصل على الإجازة بدفع المعاليم المستوجبة على استغلال الترددات حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والراجعة للجهات المختصة.

الفصل 24 – يلتزم الحاصل على الإجازة بعد انتهاء مدة الإجازة المؤقتة، بإعلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والوكالة الوطنية للترددات يومين على الأقل قبل موعد نقل المحطة خارج التراب التونسي.

الفصل 25 – يلتزم الحاصل على الإجازة باحترام آجال إجازة توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار.

وإذا تجاوز صاحب الإجازة المدة الزمنية للإجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عليه خطية مالية تقدر بضعف المبلغ اليومي للاستغلال المحدد بالفصل السادس عشر (16) من هذا الكراس وذلك عن كل يوم تأخير ولمدة أقصاها سبعة أيام.

وفي حالة عدم خلاص العقوبة المالية سالفة الذكر أو تجاوز مدة السبعة أيام المذكورة بالفقرة السابقة تقع مصادرة المحطة من قبل الجهات المختصة بناء على طلب من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

العنوان التاسع – في مراقبة الاستغلال والعقوبات

الفصل 26 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات المراقبة التقنية والنفاذ الحر إلى مواقع تركيز محطات التجميع الساتلي للأخبار دون سابق إنذار.

ويتعين على مستغل الخدمة كلما طلب منه ذلك توفير جميع المعلومات اللازمة والمعطيات الفنية حول أجهزة التجميع الساتلي للأخبار كما يجب الاستظهار بالإجازة.

الفصل 27 – تطبق أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وأحكام مجلة الاتصالات ما لم تتعارض مع مبادئ المرسوم سالف الذكر على كل من يخالف إجراءات وشروط هذا الكراس.

في حالة خرق المقتضيات والالتزامات الواردة بكراس الشروط هذا، يمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد تداول مجلسها إيقاف استغلال المحطات لمدة مؤقتة أقصاها شهر واحد، كما يمكن التقليص في مدة الإجازة أو سحبها كليا في حالة العود.

حرّر بتونس في
……………………….

الحاصل(ة) على الإجازة

صنف النص:قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2016-03-28
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:2016-04-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.