إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 21 ماي 2014.
قررت إصدار القرار الآتي نصه :
فصل وحيد – تلغى أحكام الفصل 9 من كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية المصادق عليه بمقتضى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن لا يكون مؤسسو ومسيرو القناة الإذاعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسية.
كما يلتزم بأن لا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل بحزب سياسي.
عن الهيئة العليا المستقلة
للاتصال السمعي والبصري
رئيس الهيئة
النوري اللجمي
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.