باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل 1 – حذفت خطة وكيل عام للجمهورية وأسندت اختصاصاتها القضائية للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف الذين يمارسونها كل في حدود منطقته تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالعدل مباشرة.
ولوزير الدولة المكلف بالعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام ذي النظر الجرائم التي يخصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه من أعضاء قلم الإدعاء العام، وبأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى وزير الدولة المكلف بالعدل من المناسب تقديمها.
الفصل 2 – ألغيت جميع الأحكام السابقة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد 1 لسنة 1986 المؤرخ في 18 أوت 1986 والمصادق عليه بالقانون عدد 98 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986 المتعلق بإحداث خطة وكيل عام للجمهورية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 ديسمبر 1987.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - L'emploi du Procureur général de la République est supprimé.
Les attributions juridictionnelles au Procureur général de la République sont dévolues aux Avocats généraux près les cours d'appel qui les exerceront, chacun dans les limites de son ressort sous l'autorité directe du ministre d'Etat chargé de la Justice.
Le ministre d'Etat chargé de la Justice peut dénoncer à l'Avocat général compétent les infractions dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions écrites qu'il juge opportunes.
Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret-loi n° 86-1 du 18 août 1986 tel que ratifié par la loi n° 86-98 du 9 décembre 1986 instituant l'emploi du Procureur général de la République.
La présente loi sera publiée au Journal Officielle de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 29 décembre 1987.
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 17 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 34 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 93 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 85 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 90 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 70 لسنة 1987 مؤرخ في 26 نوفمبر 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 15 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح الفصلان 123 و124 من مجلة الإجراءات الجزائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.