احدث القوانين

>

ك - المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية

قانون عدد 98 لسنة 1991 مؤرخ في 31 ديسمبر 1991 يتعلق بقانون المالية لتصرف 1992 (الفصل 84 و85)

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

(…)

الفصل 84 – أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم:

“مدرسة الصحة العسكرية”

وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترابيا بالميزانية العامة للدولة.

وتتمثل مهمتها خاصة في تكوين الممرضين والمخبرين والمحضرين في الصيدلة لفائدة المؤسسات الاستشفائية للصحة العسكرية.

الفصل 85 – أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم:

“المدرسة التطبيقية للصحة العسكرية”

وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترابيا بالميزانية العامة للدولة.

وتتمثل مهمتها خاصة في تنظيم تربصات تطبيقية لفائدة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة الذين وقع انتدابهم لفائدة الجيش الوطني، وتمنح المدرسة للناجحين شهادة إتمام الدروس التطبيقية.

(…)

تونس في 31 ديسمبر 1991.

صنف النص:قانون
عدد النص:98
تاريخ النص:1991-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:1991-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:90 - 91

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.