احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

قانون عدد 93 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تضاف فقرة ثالثة للفصل 54 من مجلة الإجراءات الجزائية كما يلي :

الفصل 54 (فقرة ثالثة) – ويكون العرض على الفحص الطبي النفساني وجوبيا إذا ارتكب المتهم جريمة قبل أن تمضي عشرة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن وكانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة تساوي أو تزيد عن عشرة أعوام.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 أكتوبر 2005.

صنف النص:قانون
عدد النص:93
تاريخ النص:2005-10-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2005-10-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2775 - 2775

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.