احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

قانون عدد 9 لسنة 1974 مؤرخ في 9 مارس 1974 يتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول (جديد) نقح بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 للمقاومين الذين يقل دخلهم السنوي عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن الحق في جراية مقاوم.

الفصل 2 يعتبر مقاومين حسب مدلول هذا القانون الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم بين 2 مارس 1934 وأول جويلية 1962 لتحقيق استقلال تونس وتتوفر فيهم إحدى الشروط الآتية:

  • تحصلوا على بطاقة مقاوم مسلمة من وزارة الداخلية،
  • حصل لهم ضرر مادي أو بدني بسبب مساهمتهم في الكفاح الوطني.
  • أصيبوا بسقوط بدني ناتج عن جروح لحقتهم عند مخاطرتهم بحياتهم من اجل استقلال تونس أو بأمراض أصيبوا بها إثر سجن استمر طويلا أو عنف تعرضوا له بسبب أعمال مقاومة وكانت نسبة السقوط تساوي أو تفوق 10 في المائة.

الفصل 3 (جديد) نقح بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 يضبط مبلغ هذه الجراية بأمر وتضبط الجراية في كل حالة بمبلغ إذا ما أضيف إلى موارد المنتفع بها أصبح له دخل يساوي المبلغ المقرر وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 44 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 – لأرامل المقاومين المنتفعين بهذا القانون الحق في جراية تساوي 80 في المائة من الجراية التي تحصل عليها الزوج أو كان من حقه الحصول عليها

تضاف إلى جراية الأرملة عند الاقتضاء منحة التكاليف العائلية التي تعطى حسب نفس الشروط ونفس الإجراءات المتبعة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة.

الفصل 5 في صورة التزوج من جديد تفقد الأرملة نهائيا جميع الحقوق في الجراية التي آلت إليها من زوجها السابق.

الفصل 6 في صورة وفاة الأم أو كانت هذه الأخيرة لا تستحق جراية أو حرمت من حقوقها تنقل الحقوق المحددة بالفصل 4 من هذا القانون إلى اليتامى الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة.

إلا أن اليتامى المصابين بمرض لا يرجى برؤه أو بسقوط يجعلهم عاجزين عن القيام بأي عمل مأجور وكذلك اليتامى الطلبة يستمرّون في التمتّع بالجراية بعد بلوغ سن الرشد فبالنسبة للأولين بدون تحديد في السن وبالنسبة للآخرين إلى النهاية العادية للدراسة التي يزاولونها وفي هذه الصورة الأخيرة يمكن الجمع بين هذه الجراية والمنح الدراسية المخولة البقية الطلبة.

كما ينتقل الحق في الجراية بالنسبة لليتامى للأب الذين كانت والدتهم المتوفاة تنتفع بجراية بصفتها مقاومة.

الفصل 7 عند فقدان الأرملة واليتامى ينتقل الحق في جراية المقاوم إلى أبيه وأمه بدون شرط السن بالنسبة للام وابتداء من سن 50 عاما فقط بالنسبة للأب. إلا أن شرط السن بالنسبة للأب لا يقع اعتباره إذا كان الأب مصابا بمرض أو سقوط لا يرجى برؤه.

تساوي الجراية بالنسبة لكل من الأبوين نصف الجراية التي تمتعت الأرملة أو كان من حقها أن تتمتع بها.

الفصل 8 يقرر الوزير الأول القبول للانتفاع بجراية مقاوم وما يقرره الوزير الأول يكون في شكل قرار يؤخذ باقتراح من مدير الحزب الاشتراكي الدستوري وبعد اخذ رأي وزير المالية ويضبط هذا القرار قائمة المنتفعين والمبلغ الفعلي للجراية التي يستحقونها في أول جانفي 1974 وفقا لأحكام الفصول من 1 إلى 7 من هذا القانون.

ويقع إعداد اقتراح مدير الحزب الاشتراكي الدستوري طبقا للطريقة التي يضبطها قرار من الوزير الأول.

الفصل 9 تضبط نسبة السقوط بالنسبة للمقاومين السواقط من طرف لجنة سقوط يضبط تركيبها بقرار من الوزير الأول وتضم وجوبا طبيبا وموظفا من وزارة المالية.

الفصل 10 تتحمل ميزانية الدولة الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون.

ويتولى تسليم الجرايات الصندوق القومي للتقاعد.

ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.

تدفع الجرايات شهريا بانتهاء الشهر.

يتثبت الصندوق القومي للتقاعد كل ستة أشهر من التغييرات التي قد تطرأ على حالة المقاوم المدنية ويقوم الصندوق تلقائيا عند الاقتضاء بتعديل الجراية أو تحويلها.

الفصل 11 الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون غير قابلة للإحالة أو للعقلة إلا:

1. في صورة دين لفائدة الدولة أو الجماعات والمؤسسات العمومية أو ديون ممتازة، وفي هذه الحالة يمكن أن يسلط حجز على الجراية إلى غاية الخمس من مبلغها.

2. في صورة دين له صبغة النفقة وفي هذه الحالة يمكن أن يبلغ الحجز ثلث مبلغ الجراية.

الفصل 12 كل جراية أو جزء من جراية قبضت بدون موجب يمكن أن تفضى إلى تتبعات مدنية قصد ترجيع ما وقع قنصه بدون موجب بقطع النظر عن تطبيق أحكام الفصل 199 من المجلة الجنائية.

الفصل 13 – يزول حق الحصول والمتمتع بالجراية:

1. بفقدان الجنسية التونسية

2. بحكم ينجر عنه الحرمان من الحقوق المدنية.

الفصل 14 يتمتع المقاومون المنتفعون بهذا القانون وكذلك من يؤول إليهم حقهم بمجانية العلاج بالمستشفيات العسكرية والمدنية وبكل المؤسسات الصحيّة التابعة لوزارة الصحّة العمومية.

الفصل 15 تعفى الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون بهذا الأداء على المرتبات والأجور والجرايات العمرية ومن الضريبة الشخصية للدولة.

الفصل 16 – يجري العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من أول جانفي 1974.

وتقع مراجعة الجرايات المصفاة حسب الطرق المنصوص عليها بالمرسوم عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 17 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات الممنوحة للمقاومين المصابين بالسقوط ولأرامل وأيتام ووالدي المقاومين الذين استشهدوا في سبيل استقلال تونس والمصادق عليه بالقانون عدد 72 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972.

الفصل 17 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصّة المرسوم المشار إليه أعلاه عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 17 أكتوبر 1972.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 مارس 1974.

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:1974-03-09
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:1974-03-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:558 - 559

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.