نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي، فيما يلي القانون المتعلق بالمصادقة عليها.
______________________________
،باسم الشعب
،نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
،بعد موافقة مجلس النواب
:أصدرنا القانون الآتي نصه
.فصل وحيد – وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون، الممضاة بباريس في 18 مارس 1982 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتأدية الواجب العسكري لحاملي الجنسيتين
.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
صدر بقرطاج في 2 ديسمبر 1982
Le texte de la convention n'est pas publié au JORT, ci dessous le texte de loi portant à sa ratification.
____________________________________
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit:
Article unique - Est ratifiée la Convention annexée à la présente loi, signée à Paris le 18 mars 1982 entre la République Tunisienne et la République Française et relative aux obligations de service militaire en cas de double nationalité.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de d'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 2 décembre 1982.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.