احدث القوانين

>

فرنــسا

قانون عدد 86 لسنة 1982 مؤرخ في 2 ديسمبر 1982 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الممضاة بباريس في 18 مارس 1982 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتأدية الواجب العسكري لحاملي الجنسيتين

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي، فيما يلي القانون المتعلق بالمصادقة عليها.

______________________________

،باسم الشعب

،نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

،بعد موافقة مجلس النواب

:أصدرنا القانون الآتي نصه

.فصل وحيد – وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون، الممضاة بباريس في 18 مارس 1982 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتأدية الواجب العسكري لحاملي الجنسيتين

.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

صدر بقرطاج في 2 ديسمبر 1982

صنف النص:قانون
عدد النص:86
تاريخ النص:1982-12-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:1982-12-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2633 - 2633

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.