باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 14 ذي القعدة 1354 (7 فيفري 1936) المتعلق بالقانون الأساسي العام لموظفي الإدارات العمومية التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو كملته،
وعلى الأمر المؤرخ في 27 ربيع الأول 1368 (27 جانفي 1949) المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي الشرطة التونسية،
وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للداخلية،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – يكون موظفو مصالح التنفيذ لإدارة الأمن الوطني ضمن الوظيفة العمومية صنفا خاصا وذلك نظرا للصبغة الخاصة التي يكتسيها هذا الوظيف وللمسؤوليات الاستثنائية التي يقوم بها أعوان الأمن.
وتضبط أوامر يقترحها كاتب الدولة للداخلية القوانين الأساسية الخاصة بهؤلاء الموظفين ويمكن أن تخرق ما في القوانين وخاصة في القانون الأساسي العام للموظفين من الأحكام التي لا تتماشى مع المقتضيات الخاصة بهاته الهيئة.
الفصل 2 – ألغي الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 جانفي 1949.
الفصل 3 – ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 1957.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaâda 1934), portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret du 27 janvier 1949 (27 rabia I 1368), relatif au statut spécial des personnels de la Police Tunisienne;
Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à l'Intérieur,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels des Services actifs de la Sûreté Nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.
Les statuts particuliers de ces personnels, fixés par décret pris sur la proposition du Secrétaire d'État à l'Intérieur, peuvent déroger aux dispositions des lois et notamment, du statut général des fonctionnaires incompatibles avec les nécessités propres à ce Corps.
Art. 2 - Le décret susvisé du 27 janvier 1949 (27 rabia I 1368) est abrogé.
Art. 3 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 31 décembre 1957
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.