احدث القوانين

>

قانون عدد 85 لسنة 1957 مؤرخ في 31 ديسمبر 1957 يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي مصالح التنفيذ لإدارة الأمن الوطني

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 14 ذي القعدة 1354 (7 فيفري 1936) المتعلق بالقانون الأساسي العام لموظفي الإدارات العمومية التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو كملته،

وعلى الأمر المؤرخ في 27 ربيع الأول 1368 (27 جانفي 1949) المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي الشرطة التونسية،

وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للداخلية،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – يكون موظفو مصالح التنفيذ لإدارة الأمن الوطني ضمن الوظيفة العمومية صنفا خاصا وذلك نظرا للصبغة الخاصة التي يكتسيها هذا الوظيف وللمسؤوليات الاستثنائية التي يقوم بها أعوان الأمن.

وتضبط أوامر يقترحها كاتب الدولة للداخلية القوانين الأساسية الخاصة بهؤلاء الموظفين ويمكن أن تخرق ما في القوانين وخاصة في القانون الأساسي العام للموظفين من الأحكام التي لا تتماشى مع المقتضيات الخاصة بهاته الهيئة.

الفصل 2 – ألغي الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 جانفي 1949.

الفصل 3 – ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 ديسمبر 1957.

صنف النص:قانون
عدد النص:85
تاريخ النص:1957-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:146
تاريخ الرائد الرسمي:1957-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:654 - 655

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.