احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 84 لسنة 2001 مؤرخ في 1 أوت 2001 يتعلق بالمصادقة على سحب بيان واحتراز من ضمن البيانات والاحترازات الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبٍر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على سحب البيان الثاني والاحتراز الثاني الصادرين عن حكومة الجمهورية التونسية في شأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

الفصل 2 – تقوم حكومة الجمهورية التونسية بإيداع وثيقة سحب البيان الثاني والاحتراز الثاني الملحقة بهذا القانون لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في أول أوت 2001.

صنف النص:قانون
عدد النص:84
تاريخ النص:2001-08-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2001-08-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1980 - 2489

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.