احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

قانون عدد 83 لسنة 1987 مؤرخ في 31 ديسمبر 1987 يتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1988: الجزء الأول: أحكام قانون المالية: الباب الثاني: أحكام جبائية: إحداث أتاوة الخدمات الديوانية: الفصل 51

صنف النص:قانون
عدد النص:83
تاريخ النص:1987-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:1987-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1632 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.