احدث القوانين

>

* تعاونية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية

قانون عدد 69 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية

 

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – تكونت شركة تعاون أطلق عليها اسم “تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدني” ينخرط فيها وجوبا جميع الأعوان التابعين لهاتين الهيئتين وذلك بواسطة اشتراك يقع حجز مقداره مباشرة من مرتباتهم وأجورهم، وتتولى الإدارة دفع مبالغ هذه الاشتراكات إلى التعاونية.

يمكن للمتقاعدين من جهازي الحرس الوطني والحماية المدنية أن يواصلوا اختياريا الانخراط بالتعاونية شريطة أن يتمادوا في دفع مبالغ اشتراكاتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى أو متمتعين، بمقتضى تشريع خاص، بإعانات أو امتيازات أحسن ومن نفس النوع التي تسديها تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية.

ويقع ضبط كيفيات انخراط هؤلاء المتقاعدين ووضع حد لانخراطهم بالقانون الداخلي للتعاونية.

تخضع تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية لإشراف وزير الداخلية، ويعين مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 2 – تهدف التعاونية إلى القيام بعمل احتياطي مبني على التضامن والتعاون والتعاضد لفائدة منخرطيها وزوجاتهم وأراملهم اللاتي لسن بمنخرطات في هيئة مماثلة، وكذلك لفائدة أبنائهم الذين هم على نفقتهم.

وهذا العمل التعاوني والاحتياطي الإضافي الذي سيتم ضبطه بقانون التعاونية الداخلي يرمي خاصة إلى:

أ‌- تسديد الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي أو العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن عند الوفاة، وهي المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية الجاري به العمل وكذلك تسديد الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي أو العمليات الجراحية التي لا تدخل في نطاق العلاج المجاني الذي يتمتع به المنخرطون وعائلاتهم.

ب‌- إرجاع أو تسديد الكل أو البعض من المصاريف المدرسية (كمصاريف الإقامة والأدوات المدرسية وغيرها) وكذلك مصاريف مشاركة أبناء المنخرطين في المصائف.

ت‌- كما يمكن للتعاونية العمل على الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي لمنخرطيها.

الفصل 3 – يدير تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية مجلس إدارة يضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.

الفصل 4 تتمثل موارد التعاونية أساسا في مداخيل مكاسبها وفي العطايا والإعانات التي تدفعها الدولة أو الجماعات العمومية وفي مبلغ المقادير المحجوزة وجوبا ومباشر من مرتبات منخرطيها وأجورهم بعنوان اشتراكات وفي مبالغ الاشتراكات التي يدفعها مباشرة المنخرطون من المتقاعدين، وكذلك في المناب الراجع للأعوان، طبقا للتشريع الجاري به العمل، من المخالفات التي يتولون معاينتها في شأن الجولان البري وهو المناب الذي كان من المفروض أن يدفع لهم في شكل منحة خاصة .

في نطاق التشريع الجاري به العمل وبعد ترخيص من وزير الداخلية، يمكن للتعاونية قبول الهبات والوصايا، كما يمكنها تنظيم الحفلات واليانصيب وجمع التبرعات لفائدتها، وتكون حصيلة كل هذه الموارد العريضة الأخرى للتعاونية.

ويقع تحديد مبالغ الاشتراكات، المنصوص عليها بهذا النص ذي الصبغة التشريعية، بالقانون الداخلي للتعاونية حسب مختلف الأرقام القياسية للمنخرطين أو أصنافهم.

يضبط القانون الداخلي للتعاونية بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 5 – لا توزع التعاونية أرباحا على منخرطيها وليس لها أهداف تغنم من ورائها الأرباح.

وفي صورة انحلال هذه التعاونية ترجع ممتلكاتها إلى الدولة.

الفصل 6 – وقع حل تعاونية موظفي وزارة الداخلية المحدثة بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 1968 المؤرخ في 27 جويلية 1968 حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975.

الفصل 7 – يحال على التعاونية المحدثة بهذا القانون الجزء الراجع إليها من مكاسب تعاونية موظفي وزارة الداخلية، وذلك حسب عدد المنخرطين فيها.

وتكلف لجنة يقع تعيين أعضائها بقرار مشترك من وزيري الداخلية والتخطيط والمالية، وذلك لتصفية تعاونية موظفي وزارة الداخلية، كما تتولى هذه اللجنة إحصاء منقولات هذه التعاونية وحصر محلاتها مع تقدير قيمتها قصد ضبط الجزء الراجع إلى تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية من مكاسب التعاونية المنحلة.

ويصدر الوزير المكلف بالمالية التعليمات الخاصة بإجراءات عمليات التصفية.

الفصل 8 – ألغيت أحكام القانون عدد 28 لسنة 1968 المؤرخ في 27 جويلية 1968 حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975.

وينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر قرطاج في 6 أوت 1982. 

صنف النص:قانون
عدد النص:69
تاريخ النص:1982-08-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1982-08-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1697 - 1698

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.