احدث القوانين

>

الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

قانون عدد 69 لسنة 1976 مؤرخ في 11 أوت 1976 يتعلق بالمصادقة على إتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

باسم الشعب، 

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية 

بعد موافقة مجلس الأمة، 

أصدرنا القانون الآتي نصه: 

فصل وحديد – وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 7 فيفري 1975 بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11أوت 1976.

صنف النص:اتفاقية
عدد النص:69
تاريخ النص:1976-08-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1976-08-13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.