احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

قانون عدد 68 لسنة 2008 مؤرخ في 3 نوفمبر 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تلغى أحكام الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 30 (جديد) – ينتفع المترشحون للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، الذين قاموا بأداء الخدمة الوطنية داخل وحدات القوات المسلحة أو في إطار التعيين لدى وحدات قوات الأمن الداخلي، بتأخير في الحد العمري الأقصى المعين للمشاركة في المناظرات المذكورة بمدة تساوي مدة الخدمة الوطنية، كما تم تحديدها بالفصل 8 وبالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.

وخلافا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة، يمنح للمنتدبين للعمل بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، الذين قاموا قبل انتدابهم بأداء الخدمة الوطنية داخل وحدات القوات المسلحة أو في إطار التعيين لدى وحدات قوات الأمن الداخلي، تنفيل في الأقدمية المستوجبة للترقية أو للتدرج يساوي مدة الخدمة الوطنية المبيّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، ولا يتم الانتفاع بالتنفيل المذكور إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون العمومي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 نوفمبر 2008.

صنف النص:قانون
عدد النص:68
تاريخ النص:2008-11-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:2008-11-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3455 - 3455

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.