احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

باسم الشعب،

‏نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

‏أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – وقعت المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الملحقة بهذا القانون والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة ئ 18 ‏ديسمبر 1979 ‏والممضاة باسم البلاد التونسية في 24 ‏جويلية 1980

الفصل 2 – عند ايداع وثيقة المصادقة تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع الإعلانات والتحفظات الملحقة بهذا القانون.

‏ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 جويلية 1985

صنف النص:قانون
عدد النص:68
تاريخ النص:1985-07-12
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1985-07-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:919 - 919

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.