باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – وقعت المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الملحقة بهذا القانون والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة ئ 18 ديسمبر 1979 والممضاة باسم البلاد التونسية في 24 جويلية 1980
الفصل 2 – عند ايداع وثيقة المصادقة تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع الإعلانات والتحفظات الملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 جويلية 1985
Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit
Article premier - Est ratifiée la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes annexée à la présente loi, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 et signée au nom de la Tunisie le 24 juillet 1980.
Art. 2 - Lors du dépôt des instruments de ratification le gouvernement tunisien déposera en même temps les déclarations et réserves annexées à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 12 Juillet 1985.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.