باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – ألغيت أحكام الفصل 48 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 48 (جديد) – تضاف عند الاقتضاء لجرايات الأيتام المنح العائلية وتسند هذه المنح بنفس الشروط والمقادير المنبطبقة على العون المتوفي كما لو كان يتقاضاها فعليا.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 جويلية 1996.
Au nom du peuple,
La chambre des députes ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Les dispositions de l'article 48 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 relative au régime des pensions civiles et militaires de survivants dans le secteur public sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
A la pension des orphelins s'ajoutent le cas échéant, les indemnités familiales attribuées selon les mêmes modalités et les mêmes taux qui s'appliquent à l'agent décédé comme s'il les percevait effectivement.
La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis le 22 Juillet 1996
مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 (مقتطفات)
قانون عدد 20 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي
قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ في 6 مارس1987 يتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.