احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون عدد 67 لسنة 1972 مؤرخ في 1 أوت 1972 يتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا أمرنا الآتي نصه،

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يؤدي أعضاء المحكمة الإدارية قبل تنصيبهم اليمين التالية:

“اقسم بالله أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن التزم بعدم إفشاء سر المفاوضات وان يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف”

ويؤدي اليمين أمام الجلسة العامة ويحرر في ذلك محضر جلسة.

الفصل 2 – يرتدي أعضاء المحكمة الإدارية الزي الخاص أثناء اجتماعات الجلسة العامة والمجلس الأعلى وفي المواكب الرسمية التي يرأسها رئيس الجمهورية.

وتضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير الأول.

الفصل 3 – لا يمكن تتبع أي عضو من أعضاء المحكمة الإدارية من أجل جناية أو جنحة أو سجنه دون أن يرخص المجلس الأعلى مسبقا في ذلك.

غير انه يجوز القبض عليه عند التلبس بالجريمة وفي هاته الصورة تعلم المحكمة فورا بذلك.

الفصل 4 – يتمتع أعضاء المحكمة الإدارية بحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

وعلى الدولة أن تعوض لهم كل ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين المتعلقة بالجرايات.

الفصل 5 – يحجر على أعضاء المحكمة الإدارية القيام بكل عمل جماعي مدبر من شانه تعطيل أو إدخال اضطراب في سير العمل بالمحكمة.

الفصل 6 – يجب على أعضاء المحكمة الإدارية أن يتجنبوا كل عمل أو سلوك من شأنه المس من قيمة وظائفهم.

العنوان الثاني – في المجلس الأعلى

الفصل 7 (جديــد)نقح بمقتضى الفانون عدد 78 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يحدث لدى المحكمة الإدارية مجلس أعلى يتركب على النحو التالي:

  • الوزير الأول: رئيس.
  • الرئيس الأول للمحكمة: نائب الرئيس.

ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية.
  • رؤساء الدوائر الاستئنافية.
  • مندوبو الدولة العامون.
  • الكاتب العام.
  • نائبان عن المستشارين.
  • نائبان عن المستشارين المساعدين.

يقع انتخاب نواب المستشارين والمستشارين المساعدين، فيما يخص كلا الصنفين، من قبل المستشارين والمستشارين المساعدين لمدة عامين وتضبط إجراءات الانتخاب بقرار يصدره الوزير الأول.

وللكاتب العام صفة العضو المقرر ويتولى إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه.

الفصل 8 (جديــد)نقح بمقتضى الفانون عدد 78 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يجتمع المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية بدعوة من رئيسه أو من نائبه عند الاقتضاء ويمكن لنائب الرئيس أن يرأس اجتماعات المجلس.

وعندما ينتصب المجلس الأعلى كهيئة تأديبية فإنه يتكون على النحو التالي:

  • الرئيس الأول للمحكمة الإدارية : رئيس.
  • رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية.
  • رئيسان من بين رؤساء الدوائر الاستئنافية ومندوبان عامان للدولة يتم استدعاؤهم على أساس أقدميتهم بالمحكمة الإدارية في الخطة ثم في الرتبة، وعند التساوي يرجح الأكبر سنا.
  • نائبا المستشارين أو نائبا المستشارين المساعدين المنتخبين حسب رتبة عضو المحكمة الإدارية المحال على المجلس.

ولا يكتمل نصاب المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل من بينهم أحد النائبين المنتخبين.

الفصل 9 – يمكن استشارة المجلس الأعلى في كل المسائل التي تهم القانون الأساسي لأعضاء المحكمة الإدارية وكذلك قواعد تسييرها بالإضافة إلى ما عهد به اليه من المهام الواردة بهذا القانون.

الفصل 10 – تتخذ قرارات المجلس الأعلى بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

العنوان الثالث – في الميزانية

الفصل 11 – يضبط المجلس الأعلى في كل سنة باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة مقدرات المصاريف اللازمة لتسييرها.

الفصل 12 – ألغي بمقتضى الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1973.

العنوان الرابع – الانتداب -التسمية

الفصل 13 – لا يمكن لأي شخص أن يعين عضوا بالمحكمة الإدارية إذا لم تتوفر فيه كافة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية منذ مدة لا تقل عن خمسة أعوام
  • لا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما
  • أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية
  • أن يكون أهلا من الناحية البدنية للقيام بوظائفه
  • أن يكون حسن السيرة والأخلاق
  • أن يكون في وضع مطابق لأحكام قانون التجنيد

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 – يتم تعيين الرئيس الأول بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول، من بين سامي موظفي الدولة أو بين أعضاء المحكمة الإدارية.

الفصل 15 (جديــد)نقح بمقتضى الفانون عدد 78 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتم تعيين رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية من بين رؤساء الدوائر الاستئنافية ومندوبي الدولة العامين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية.

ويتم تعيين رؤساء الدوائر الاستئنافية ومندوبي الدولة العامين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية من بين:

  1. رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية الذين لهم عامان أقدمية على الأقل في خطتهم.
  2. المستشارين الذين لهم خمسة أعوام أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

الفصل 16 (جديد) – يتم تعيين رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية بمقتضى أمر، يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية من بين مندوبي الدولة الذين لهم رتبة مستشار ومن بين المستشارين الذين قضوا عامين أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

الفصل 17 (جديــد) – نقح بمقتضى الفانون عدد 78 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتم تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيس الأول:

  1. من بين المستشارين المساعدين الذين قضوا أكثر من ستة أعوام عمل في هذه الرتبة ممن تم إدراجهم بقائمة كفاءة تضبط من قبل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  2. عن طريق مناظرة تنظم بقرار من الوزير الأول وتتضمن شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء اللجنة. وتفتح هذه المناظرة للموظفين من صنف “أ” ـ الصنف الفرعي “أ1” ـ الحاملين للأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة لها والذين قضوا أكثر من سبعة أعوام عمل مدني فعلي في هذا الصنف الفرعي.

الفصل 18 (جديـد)نقح بمقتضى الفانون عدد 78 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يرتب المستشارون الذين تمت تسميتهم بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة.

غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كانوا سيحصلون عليه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.

ويخضع المستشارون المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة تأهل بعامين يتم إثرها ترسيمهم برتبة مستشار بعد موافقة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية

وفي صورة عدم موافقة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية يتم إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي ويعتبرون كأنهم لم يغادروه قط.

الفصل 19 (جديد) – يتم تعيين المستشارين المساعدين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيس الأول كما يلي:

أ‌- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة القومية للإدارة الحاملين للأستاذية في الحقوق أو لشهادة معادلة لها.

ب‌- عن طريق مناظرة تنظم بقرار من الوزير الأول وتتضمن دراسة شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء اللجنة وتفتح:

  1. للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، أو لشهادة معادلة لها، مع الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
  2. للأعوان من الصنف -أ- الذين لا يتجاوز سنهم خمسا وثلاثين سنة في تاريخ فتح المناظرة والحاملين للأستاذية في الحقوق أو لشهادة معادلة لها ولا تقل أقدميتهم عن خمس سنوات عملا مدنيا فعليا في هذا الصنف.

الفصل 20 – يخضع المترشحون الناجحون بمقتضى الفصل السابق لمدة تأهل قدرها عامين تقع بانتهائها تسميتهم مستشارين مساعدين بعد موافقة المجلس الأعلى.

فإن كانوا من الموظفين فإنه يعاد ترتيبهم في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة وفي كل الحالات لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من عملية إعادة الترتيب عن الامتياز الذين كانوا سيتقاضونه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة[1].

وفي صورة عدم موافقة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية يقع إما التمديد في مدة تأهلهم بعام على الأكثر أو تعيينهم في إطار المتصرفين المستشارين أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي ويعتبرون وكأنهم لم يغادروه قط أو إعفاؤهم إن كانوا من غير الموظفين[2].

الفصل 21 – يضبط نظام المناظرة وبرنامجها بقرار من الوزير الأول.

الفصل 22 (جديد) – يتم تعيين مندوبي الدولة من بين المستشارين والمستشارين المساعدين بمقتضى أمر يقترحه الوزير الأول بناء على تقديم من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

الفصل 22 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 68 لسمة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 – تقع تسمية المستشارين فوق العادة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول من بين الأعوان العموميين ذوي الخبرة الإدارية الواسعة ويعينون لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويضبط راتب كل مستشار من المستشارين فوق العادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير الأول.

لا يجوز أن يتعدى عدد المستشارين فوق العادة نسبة 15% من مجموع الخطط المحددة بالنسبة للمستشارين والمستشارين المساعدين بقانون إطارات المحكمة الإدارية.

العنــوان الخــامس – فــي التدرج والترقيات
[3]

الفصل 23 (جديــد)نقح بمقتضى الفانون عدد 78 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يكون التدرج من درجة إلى الدرجة الموالية مباشرة.

ويتم التدرج بصفة آلية.

ويضبط بأمر عدد درجات كل رتبة ونسق التدرج والمطابقة بين درجات هذه الرتب ومستويات التأجير الخاصة بأعضاء المحكمة الإدارية.

الفصل 24 – لا يمكن ترقية أي عضو من أعضاء المحكمة الإدارية لرتبة اعلي من رتبته أن لم يرسم بجدول الترقية الذي يضبطه سنويا المجلس الأعلى.

العنوان السادس في التحاجير

الفصل 25 (جديد) – تتنافى وظائف عضو بالمحكمة الإدارية مع كل نيابة انتخابية ولا يمكن الجمع بين تلك الوظيفة ومباشرة أي نشاط مهني أو مأجور عليه.

ويمكن للرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يمنح أحد أعضاء المحكمة بصفة فردية رخصة لإلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصه أو بمهام أو نشاط من شأنه ألا يمس بكرامة عضو المحكمة أو استقلاليته.

العنوان السابع – في الوضع خارج الإطار

الفصل 26 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 68 لسمة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 – يوضع قضاة المحكمة الإدارية خارج إطارهم في صورة مباشرة خطة نيابية.

وفي هذه الحالة يتعلق حقهم في الترقية ونسبتهم إلى المحكمة الإدارية إلى أن يقع إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.

وتدوم الوضعية خارج الإطار خمسة أعوام قابلة للتجديد وتقرر بمقتضى قرار يصدره الوزير الأول باقتراح من الرئيس الأول.

العنوان الثامن – في التأديب

الفصل 27 – تشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال أعضاء المحكمة الإدارية الذين قد يقصرون في تأدية واجبات خطتهم أو يمسون بكرامة وظيفتهم بقطع النظر عن الإنذارات التي يمكن للرئيس الأول أن يوجهها إليهم على ما يلي:

  • التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف
  • الحذف من جدول الترقية
  • الحط في الدرجة
  • الرفت المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كل أجرة لمدة لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر.
  • الحط في الرتبة
  • العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد
  • ألغيت المطة السابعة بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996.

الفصل 28 – يقرر المجلس الأعلى كل العقوبات التأديبية ويقع التصريح بها بمقتضى قرار من الوزير الأول ما عدا العزل الذي يقع بمقتضى أمر.

الفصل 29 – يتعهد المجلس الأعلى بالنظر كلما أحيط علما من طرف الرئيس الأول بوجود أفعال قد تؤدي إلى اتخاذ عقوبات تأديبية.

وفي صورة ارتكاب خطأ جسيم من طرف أحد أعضاء المحكمة الإدارية سواء كان بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكاب مخالفة للحق العام فانه يمكن إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتبه من طرف الرئيس الأول إلى أن يقع البت نهائيا في العقاب التأديبي.

الفصل 30 – يعين المجلس الأعلى مقررا يتولى البحث في القضية فيتلقى بيانات المعني بالأمر ويجري ما يراه صالحا من الأبحاث ثم يحيل تقريره على المجلس.

الفصل 31 – يعلم المجلس الاعلى المعني بالأمر بتاريخ مثوله لديه ويمنحه أجلا قدره خمسة عشر يوما للاطلاع على جميع الوثائق المضافة إلى الملف.

ويمكن للمعني بالأمر أن يستعين بمدافع عنه يختاره.

الفصل 32 – ينظر المجلس الاعلى في القضية سريا بعد تلاوة التقدير والاستماع إلى المعني بالأمر أو من كلفه بالدفاع عنه إن اقتضى الحال.

وفي صورة عدم حضور المعني بالأمر بعد إعلامه قانونيا بتاريخ المثول لديه يمكن للمجلس ان يبت في القضية اعتمادا على الوثائق المضافة للملف.

الفصل 33 – يجب أن يكون قرار المجلس الاعلى معللا.

الفصل 34 – يضم القرار المتضمن عقوبة تأديبية إلى ملف المعني بالأمر.

الفصل 35 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 68 لسمة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 – إذا لم تسلط على المعني بالتتبع الذي يكون بحالة إيقاف عن العمل أية عقوبة تأديبية أو إذا لم تقع تسوية وضعيته بصفة نهائية في أجل أربعة أشهر من تاريخ الإيقاف عن العمل أو من تاريخ صيرورة الحكم الصادر ضده باتا في صورة تتبعه جزائيا فانه يكون محقا في تقاضي كامل مرتباته.

العنوان التاسع – أحكام مشتركة

الفصل 36 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 68 لسمة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 – تنسحب على قضاة المحكمة الإدارية القواعد المنطبقة على الموظفين وخاصة منها ما يتصل بالعطل والإحالة على عدم المباشرة والإلحاق والخدمة العسكرية وإنهاء المباشرة ونظام الحيطة الاجتماعية والإحالة على المعاش.

وحددت مدة الإجازة القضائية لأعضاء المحكمة الإدارية بشهرين.

العنوان العاشر – في الأعوان الإداريين

الفصل 37 – يخضع الأعوان الإداريون التابعون للمحكمة الإدارية للسلطة المباشرة للكاتب العام ويتركب إطار هؤلاء الأعوان زيادة على الأعوان التابعين لمختلف أصناف الإطارات المشتركة للإدارات المركزية من إطار خاص يتألف من رئيس كتبة محكمة وكتبة محكمة يكونون خاضعين فيما يتعلق بقواعد الانتداب والترقية والتأديب التي تضبط بأمر إلى نفس القواعد التي يخضع لها نفس الإطار التابع للمحاكم العدلية.

العنوان الحادي عشر – أحكام انتقالية

الفصل 38 – لتكوين الإطارات الأولى ولمدة أقصاها 31 ديسمبر 1975يمكن اختيار أعضاء المحكمة الإدارية طبقا للشروط التي ستضبط بأمر باقتراح من الوزير الأول.

الفصل 39 – إلى أن يتم تشكيل الجلسة العامة يؤدي أعضاء المحكمة الإدارية اليمين بين يدي رئيس مجلس الدولة أو عند الاقتضاء بين يدي نائب الرئيس.


[1] الفصل 20 – فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

[2] الفصل 20 – فقرة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

[3] نقح العنوان الخامس بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ 24 جويلية 2001.

صنف النص:قانون
عدد النص:67
تاريخ النص:1972-08-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:1972-08-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1092 - 1094

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.