احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

قانون عدد 59 لسنة 2006 مؤرخ في 14 أوت 2006 يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

 

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

العنوان الأول – أحكام تمهيدية

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بزجر مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

الفصل 2 – ترتب المخالفات لتراتيب حفظ الصحة في ثلاثة أصناف وتضبط قائمة المخالفات لكل صنف والخطايا المستوجبة بأمر باقتراح من وزير الداخلية.

العنوان الثاني – في معاينة المخالفات

الفصل 3 – تقع معاينة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة من قبل :

  • مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
  • أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية من الصنفين “أ” و “ب”،
  • أعوان المجالس الجهوية المحلفين والمؤهلين للغرض.

الفصل 4 – يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم :

  1. الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى المحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع ومختلف المواد من وإلى هذه المحلات،
  2. دخول محلات السكنى طبق الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية بعد الإذن في ذلك من وكيل الجمهورية وذلك عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط مهني مخل بتراتيب حفظ الصحة،
  3. القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم وأخذ نسخ منها،
  4. حجز الأشياء موضوع المخالفة وتحرير تقرير في الحجز.

الفصل 5 يتعين على أعوان القوة العامة مد يد المساعدة للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون في أداء مهامهم.

الفصل 6 – تقع معاينة مخالفة تراتيب حفظ الصحة بواسطة محضر في أربعة نظائر يحرّره الأعوان المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون بعد التعريف بصفتهم ويستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض.

يجب أن يتضمن كل محضر هوية العون الذي حرّره وإمضاءه والهوية الكاملة لمرتكب المخالفة أو من يمثله بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وأقواله. وينص المحضر خاصة على تاريخ ومكان وموضوع المعاينة أو المراقبة المجراة أو الزيارة الواقعة أو الحجز وعلى أنه وقع إعلام المعني بالمخالفة ما لم يكن متلبسا. وعلى المخالف إمضاء المحضر بعد تلاوته عليه، وعند امتناعه أو عدم قدرته على الإمضاء يتم التنصيص صلب المحضر على ذلك.

وينص المحضر على أنه وقع إعلام المخالف بأنه لا تتم إحالة المحضر إلى قاضي الناحية المختص ترابيا إذا أدلى بوصل خلاص مقدار الخطية بصفة نهائية لدى القباضة المالية المختصة في أجل ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة وتولى إزالة آثار المخالفة عند الاقتضاء.

ويتولى العون المحرر للمحضر إحالته في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ المعاينة إلى رئيس الجماعة المحلية الراجع إليها بالنظر.

الفصل 7 – إذا امتنع المخالف عن دفع الخطية وإزالة آثار المخالفة عند الاقتضاء، إما لنزاعه في صحتها أو في نسبتها إليه أو في إجراءات معاينتها أو لأي سبب آخر، وطلب إحالة المحضر على قاضي الناحية المختص ترابيا، يتم التنصيص على هذا الطلب ضمن محضر المعاينة على أن يتولى المخالف الإدلاء بوصل يفيد تأمينه لمقدار الخطية لدى القباضة المالية المختصة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة ويتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

الفصل 8 – يسلم العون إلى المخالف نسخة من المحضر لاعتمادها في خلاص الخطية لدى القباضة المالية المختصة ويتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتوجه نسخة من المحضر إلى القباضة المالية المختصة.

الفصل 9 – يتولى رئيس الجماعة المحلية الراجع إليها بالنظر مكان ارتكاب المخالفة، إحالة المحاضر المحررة وفق الشروط المبينة بهذا القانون إلى قاضي الناحية المختص ترابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اتصاله بها وذلك :

ـ في صورة عدم خلاص مبلغ الخطية بصفة نهائية أو على وجه التأمين،

ـ بطلب من المخالف وبعد تأمين مبلغ الخطية.

العنوان الثالث – في العقوبات

الفصل 10 – في صورة امتناع المخالف عن دفع مقدار الخطية بصفة نهائية أو عن دفعه على وجه التأمين وعن إزالة آثار المخالفة يتخذ رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها المحل موضوع المخالفة، وجوبا، عند إحالة محضر المخالفة على قاضي الناحية المختص ترابيا، قرارا بغلق المحل بصفة وقتية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو الإذن بحجز المعدات أو وسائل النقل أو غيرها المستعملة في ارتكاب المخالفة وإيداعها بمستودع الحجز إلى حين البت في الدعوى العمومية.

لرئيس الجماعة المحلية أن يأذن بتعليق قرار الغلق بواجهة المحل، ويعاقب من تعمد إزالته أو تمزيقه أو إخفاءه بخطية من مائة إلى خمسمائة دينار.

ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط من خالف مقتضيات قرار الغلق.

ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على محلات السكنى.

الفصل 11 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من تصدى لمعاينة المخالفات المشار إليها بهذا القانون أو تعمد منع الأعوان المكلفين بتنفيذ قرارات الغلق المؤقت أو الحجز من أداء مهامهم.

الفصل 12 – ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 11 فيفري 1930 المتعلق بدفع الخطايا المستوجبة من أجل مخالفة تراتيب حفظ الصحة والضبط الصحي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 أوت 2006.

صنف النص:قانون
عدد النص:59
تاريخ النص:2006-08-14
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:2006-08-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2919 - 2920

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.