باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه،
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل الرابع من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985، كما وقع تنقيحه بالقصل 75 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد) – يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون عند انتهاء المدة النيابية.
ويتم توقيف التمتع بهذه الجراية في صورة إعادة انتخاب المعني بالأمر بمجلس النواب أو تعيينه في خطة عمومية أو إذا ثبت أنه يمارس نشاطا مهنيا بأجر وفي هذه الحالة الأخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عند بلوغ سن الخمسين.
الفصل 2 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1998.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جويلية 1997.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, modifié par l'article 75 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 4. (nouveau) - Le droit de jouissance de la pension de retraite prévue par la présente loi est acquis à l'expiration de la législature.
La jouissance de la pension de retraite est suspendue dans le cas où l'intéressé est réélu à la chambre des députés ou nommé à une fonction publique ou s'il est établi qu'il exerce une activité professionnelle rétribuée, dans ce dernier cas le droit de jouissance est acquis à l'âge de 50 ans.
Art. 2 - La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 1998.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 juillet 1997.
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.