احدث القوانين

>

I. معهد الصحافة وعلوم الأخبار

قانون عدد 57 لسنة 1967 مؤرخ في 30 ديسمبر 1967 يتعلق بإحداث معهد للصحافة ولعلوم الأخبار (الفصل 36)

العنوان الأول – مصاريف اعتيادية

الباب الرابع – أحكام مختلفة

المؤسسات العمومية

الفصل 36 – أحدث معهد للصحافة ولعلوم الأخبار وهو يكون مؤسسة عمومية تابعة لكتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار وتتمتع بالاستقلال المالي ولهما ميزان ملحق ترتيبيا بميزان الدولة.

تونس في 30 ديسمبر 1967.

صنف النص:قانون
عدد النص:57
تاريخ النص:1967-12-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:1967-12-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1652 - 1652

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.