العنوان الأول – مصاريف اعتيادية
الباب الرابع – أحكام مختلفة
المؤسسات العمومية
الفصل 36 – أحدث معهد للصحافة ولعلوم الأخبار وهو يكون مؤسسة عمومية تابعة لكتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار وتتمتع بالاستقلال المالي ولهما ميزان ملحق ترتيبيا بميزان الدولة.
تونس في 30 ديسمبر 1967.
Titre 1 - Dépenses courantes
Chapitre 4 - Dispositions diverses
Établissements publics
Art. 36 - Il est créé un Institut de presse et des Sciences de l'Information qui constitue un établissement public doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget de l'état et relevant du Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'information.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.