احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

قانون عدد 54 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بسحب الأنظمة الخاصة المنطبقة على أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين

باسم الشعب

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تنسحب على رئيس وأعضاء مجلس المستشارين أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والخاصة بالمنح النيابية المخولة لرئيس وأعضاء مجلس النواب.

الفصل 2 – تنسحب على أعضاء مجلس المستشارين أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.

الفصل 3 – تنسحب على أعضاء مجلس المستشارين مدة عضويتهم بالمجلس الأحكام المتعلقة بإحالة أعضاء مجلس النواب على عدم المباشرة الخاصة والمنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 جويلية 200
5.

صنف النص:قانون
عدد النص:54
تاريخ النص:2005-07-18
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:2005-07-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1749 - 1749

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.