احدث القوانين

>

II. الولاة

قانون عدد 52 لسنة 1975 مؤرخ في 13 جوان 1975 يتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – ألغي الباب الثاني من الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعوض بالأحكام التالية:

الباب الثاني (جديد) – الإطارات العليا للإدارة الجهوية واختصاصاتها

القسم الأول – أحكام عامة

الفصل 6 – يجير شؤون المناطق الإدارية المشار إليها بالباب الأول سلك من الموظفين يتركب من الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين والمعتمدين ويساعدهم بالمناطق الترابية العمد.

الفصل 7 – يساعد الوالي بمركز الولاية معتمد أول وكاتب عام وسلك من موظفي الدولة.

كما يساعده معتمد بكل معتمدية ترابية أو عمدة بكل منطقة.

القسم الثــاني – مشمــولات الــوالي

الفصل 8 – الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية.

الفصل 9 – الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية لدائرة ولايته.

الفصل 10 – الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته. وبهذا الاعتبار:

– يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.

– يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

– يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.

الفصل 11 – يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.

الفصل 12 – يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.

الفصل 13 – يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر.

الفصل 14 – يفوض الوالي حق الإمضاء بالنيابة إلى المعتمد الأول والى الكاتب العام للولاية والى المعتمدين بالنسبة للشؤون التي تندرج ضمن مشمولات وزير الداخلية وكذلك إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة للدولة بالنسبة للشؤون التي هي من خصائصها.

الفصل 15 – يفوض الوالي كل مشمولاته أو جانبا منها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة للدولة وذلك خاصة قصد تنفيذ البرامج القومية التي تكون قد تولت الوزارات المعنية وضع الاعتمادات اللازمة لانجازها تحت تصرفه.

الفصل 16 – لا تنطبق أحكام الفصلين 13 و 14 السالف ذكرهما على:

– المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل.

– المشمولات التي هي من خصائص وزارة الدفاع الوطني.

– المشمولات التي هي من خصائص وزارة المالية.

– المشمولات التي هي من خصائص وزارة التربية القومية فيما يتعلق بالشؤون البيداغوجية.

الفصل 17 – يتولى الوالي رئاسة مجلس الولاية بدائرة ولايته.

الفصل 18 – يرأس وجوبا الوالي أو من يمثله جميع اللجان الجهوية التي تهم مختلف مصالح الدولة.

الفصل 19 – على رؤساء المصالح الخارجية وكذلك مسؤولي المؤسسات والهياكل العمومية وشبه العمومية أن يحيطوا الوالي علما بكل المسائل التي هي من مشمولاتهم والتي يمكن أن تكتسي أهمية خاصة بالجهة.

وينبغي على هاته المصالح أن تحيل على الوالي نسخة من المراسلات الهامة الموجهة إلى الإدارات المركزية التي هي مطالبة بدورها بإتباع نفس الطريقة فيما يخص مراسلاتها مع مصالحها الخارجية.

وعلى هذا الأساس فإن برامج العمل وتقارير التنفيذ وكذلك تقارير التفقد تحال وجوبا على الوالي.

الفصل 20 – يقع إعلام الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض التي تجرى في صفوف رؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة وفي كل سنة يوجه الوالي مباشرة إلى الوزراء المعنيين ملحوظة عامة حول نشاط رؤساء مصالحهم الجهوية في ميدان عملهم وتحفظ هاته الوثيقة بملف كل واحد منهم.

الفصل 21 – يمكن للوالي بدائرة ولايته وفي نطاق التشريع الجاري به العمل أن يتخذ قرارات ترتيبية في ميدان الشرطة الإدارية.

القسم الثالث – مشمولات المعتمد الأول

الفصل 22 – المعتمد الأول هو المساعد المباشر للوالي الذي ينوبه في حالة الغياب، وهو يعتني خاصة بالشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وبالوقاية المدنية وبتنسيق أنشطة المعتمدين، وهو المكلف بالعلاقات مع المنظمات القومية ومع مصالح الأمن.

القسم الرابع – مشمولات الكاتب العام

الفصل 23 – يسهر الكاتب العام للولاية تحت سلطة الوالي على حسن سير إدارة الولاية وينسق عمل موظفيها في الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية، كما أنه مكلف بالعلاقات مع رؤساء المصالح الجهوية التابعة للإدارات المدنية.

القسم الخامس – مشمولات المعتمدين

الفصل 24 – يساعد المعتمدون الوالي في مباشرة مهامه بالمعتمديات الترابية حيث يضطلعون تحت سلطته بمسؤولية إدارة شؤون مناطقهم.

الفصل 25 – يتولى المعتمدون في حدود مناطقهم وتحت سلطة الوالي مسؤولية تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح المحلية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

القسم السادس – مشمولات العمد

الفصل 26 – يقوم العمد تحت سلطة المعتمد بمد يد المساعدة إلى مختلف المصالح الإدارية والعدلية والمالية بغية إعانتها في مباشرة مهامها.

كما أنهم مكلفون بالسهر على مصالح منظوريهم وإعانتهم في علاقاتهم مع الإدارة وإرشادهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 – للعمد صفة ضابط الشرطة العدلية في حدود مناطقهم الترابية طبقا للفصل 15 من مجلة الإجراءات الجزائية.

القسم السـابع – مشمــولات مشتركــة

الفصل 28 – للولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد صفة ضابط الحالة المدنية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بتونس، في 13 جـوان 1975.

صنف النص:قانون
عدد النص:52
تاريخ النص:1975-06-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:1975-06-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1298 - 1300

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.