باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – ألغي الفصل الرابع من القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 4 (جديد) – لأرامل المقاومين المنتفعين بهذا القانون الحق في جراية تساوي 80 في المائة من الجراية التي تحصل عليها الزوج أو كان من حقه الحصول عليها.
تضاف إلى جراية الأرملة عند الاقتضاء منحة التكاليف العائلية التي تعطى حسب نفس الشروط ونفس الإجراءات المتبعة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 أوت 1987.
Au nom du Peuple,
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La chambre des députés,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique - L'article 4 de loi n° 74-9 du 9 mars 1974 fixant le régime des pensions attribuées aux résistants est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 4 (nouveau) - Ajouté par la loi n° 87-44 du 2 août 1987 - Les veuves des résistants tributaires de la présente loi ont droit à une pension égale à 80% de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.
A la pension de veuve s'ajoutent, le cas échéant, les allocations familiales attribuées dans les conditions et suivant les mêmes modalités que pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 août 1987.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
—IV. نظام الحيطة الاجتماعية للعسكرييــن
—-نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.