احدث القوانين

>

9. نـــزع ومراقبـة الأسلحـة

قانون عدد 41 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بالموافقة على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي


نص المعاهدة غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد تمت الموافقة على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا)، الملحقة بهذا القانون، والمعتمدة بالقاهرة يوم 11 أفريل 1996.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 8 جويلية 2009

.

صنف النص:قانون
عدد النص:41
تاريخ النص:2009-07-08
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:2009-07-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1844 - 1844

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.