احدث القوانين

>

III. نصـوص أخـرى

قانون عدد 40 لسنة 2004 مؤرخ في 3 ماي 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأوّل – تلغى أحكام الفصول 24 (فقرة ثانية) و28 و 29 (فقرة ثانية) و30 و37 (أولا ورابعا) من القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 24 (فقرة ثانية جديدة) – يأذن رئيس المحكمة الابتدائية بالإيواء الوجوبي للأشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرا على سلامتهم أو على سلامة غيرهم وذلك بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية من مقر إقامة الشخص الذي سيخضع للإيواء يتوفر بها قسم مختص في الأمراض العقلية ويتم ذلك بعد سماع المريض بالجلسة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه وإن تعذّر ذلك فيتم سماعه بمقر إقامته. ولا يتم الإيواء في هذه الحالة إلا بعد الإدلاء بقرار رئيس المحكمة المعنية في هذا الغرض.

الفصل 28 (جديد) – يتم خروج المرضى الذين تم إيواؤهم وجوبا في المستشفى عندما يصرّح الطبيب النفساني المباشر بمؤسسة الإيواء ضمن شهادة طبية بأنه يمكن الإذن بالخروج. وفي هذه الحالة يجب على مدير مؤسسة الإيواء تضمين ذلك التصريح بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون وعرض الأمر في ظرف ثمان وأربعين ساعة على رئيس المحكمة المختصة ترابيا الذي يبتّ في شأنه دون تأخير وعليه إعلام إدارة المستشفى بقراره في ظرف ثمان وأربعين ساعة على أقصى تقدير وبانقضاء ذلك الأجل يتم وجوبا رفع الإيواء.

الفصل 29 (فقرة ثانية جديدة) – وتنطبق على الشخص الذي تم إيواؤه في هذه الحالة أحكام هذا القانون المتعلقة بنظام الإيواء الوجوبي في المستشفى، غير أنه لا يمكن رفع الإيواء عنه إلا بناء على رأي لجنة تتركب من ثلاثة أطباء نفسانيين يعيّنهم رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة الشخص المراد رفع الإيواء عنه ولا يكون من بينهم الطبيب المباشر للمريض أو الطبيب الخبير الذي أدلى برأيه الطبي عند إيواء المريض ويجب التنصيص صلب رأي اللجنة على أن المريض المراد رفع الإيواء عنه لم تعد تصرفاته تشكّل خطرا يهدد سلامته أو سلامة الآخرين.

الفصل 30 (جديد) – يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الذي تم إيواؤه في الظروف المحدّدة بالباب الثالث من هذا القانون بناء على طلب من السلطة الصحية أن يأذن بعد رفع الإيواء، بمثول المريض لدى المؤسسة التي تم إيواؤه بها في فترات دورية تحدّد له من قبل الطبيب المباشر ليخضع لفحوص المراقبة ولكل علاج قد تتطلبه حالته الصحية ويمكن في هذه الحالة الاستعانة بالقوّة العامة لإخضاع المريض للفحص بالمستشفى وذلك بإذن من وكيل الجمهورية.

الفصل 37 –

1 (جديد) : يأوي بالمستشفى شخصا بناء على طلب مقدّم من الغير دون مراعاة أحكام الفصل 15 من هذا القانون.

4 (جديد) : يبقي بوسط حر للإيواء شخصا تتطلب حالته الصحية إخضاعه لنظام الإيواء دون الرضاء طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

الفصل 2 – تضاف إلى القانون عدد 83 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه الفصول 24 (مكرر) و25 (مكرر) و30 (مكرر).

الفصل 24 (مكرر) – يمكن للطبيب النفساني المباشر بالقسم الاستعجالي بالهياكل الصحية العمومية أن يأوي بالمؤسسة الصحية الأشخاص الذين يتمّ فحصهم من قبله إذا كانت حالتهم الصحية وتصرفاتهم تكشف عن اضطرابات عقلية واضحة من شأنها أن تعرّض سلامتهم أو سلامة غيرهم للخطر وفي هذه الحالة يتعيّن على مدير المستشفى أو من ينوبه إعلام وكيل الجمهورية بذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة ويكون هذا الإعلام مصحوبا بشهادة طبية تثبت الحالة الصحية للشخص الذي تمّ إيواؤه وتكون متضمنة لفترة الإيواء التي تستدعيها حالته الصحية وفي صورة عدم صدور قرار من وكيل الجمهورية طبقا لأحكام الفصل 25 من هذا القانون أو في صورة صدور قرار عنه دون إعلام مدير المستشفى أو من ينوبه به في ظرف أربعة أيام من تاريخ توجيه الإعلام إلى وكيل الجمهورية يتم وجوبا رفع الإيواء.

الفصل 25 (مكرر) – يمكن للسلطة القضائية المتعهدة بالقضية الجزائية بناء على رأي الطبيب الخبير، أن تأذن بإيواء المتهم المحال بحالة إيداع إيواء وجوبيا بمؤسسة صحية عمومية تعيّنها للغرض وذلك قصد إخضاعه للملاحظة والفحص الطبي للتأكّد من سلامة مداركه العقلية وتحديد مدى مسؤوليته عن الأفعال التي يتم تتبّعه من أجلها ويتمّ هذا الإيواء بالتنسيق مع المصالح السجنية المختصة وتحت حراستها كامل فترة الإيواء المقرّرة ويمكن التمديد في هذه الفترة حسب نفس الإجراءات.

الفصل 30 (مكرر) – تتحمّل الدولة نفقات علاج وإيواء الأشخاص المرضى الذين يخضعون لنظام الإيواء الوجوبي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 3 ماي 2004.

صنف النص:قانون
عدد النص:40
تاريخ النص:2004-05-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:2004-05-07

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.