احدث القوانين

>

قانون عدد 38 لسنة 1964 مؤرخ في 29 جمادي الثانية 1384 (3 نوفمبر 1964) يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في جمادي الأولى 1384 (12 سبتمبر 1964) المتعلق بالقروض وشراء العقارات التابعة لدواوين المساكن العسكرية والبحرية ومساكن الملاحة الجوية

صنف النص:قانون
عدد النص:38
تاريخ النص:1964-11-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:1964-11-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1272 - 1272

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.