احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 36 لسنة 2002 مؤرخ في 1 أفريل 2002 يتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي


محتوى المعاهدة غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تمت المصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، الملحقة بهذا القانون، والمعتمدة خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد بواغادوغو من 28 جوان إلى 1 جويلية 1999 والموقع عليها من حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 11 نوفمبر 2000.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في أوّل أفريل 2002.

صنف النص:قانون
عدد النص:36
تاريخ النص:2002-04-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:2002-04-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:707 - 707

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.