محتوى المعاهدة غير منشور بالرائد الرسمي.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تمت المصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، الملحقة بهذا القانون، والمعتمدة خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد بواغادوغو من 28 جوان إلى 1 جويلية 1999 والموقع عليها من حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 11 نوفمبر 2000.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في أوّل أفريل 2002.
Le contenu de la convention n'est pas pubblié au JORT.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique - Est ratifiée, la convention de l'organisation de la conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international, annexée à la présente loi, adoptée lors de la vingt sixième session de la conférence des ministres des affaires étrangères des Etats islamiques tenue à Ouagadougou du 28 juin au 1er juillet 1999 et signée par le gouvernement de la République Tunisienne le 11 novembre 2000.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er avril 2002.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.