احدث القوانين

>

2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و7 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 16 والفصول 17 و21 و27 و28 و31 و32 و33 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين وتعوّض كما يلي :

الفصل 2 (جديد) – تضبط بقرار من وزير العدل قائمة في الخبراء العدليين المرسمين بدائرة كل محكمة ابتدائية توجه إلى المحاكم وتوضع على ذمة العموم بكتابة كل محكمة.

الفصل 3 (جديد) – تحتوي قائمة الخبراء العدليين على جدولين :

̶ جدول “أ” يرسم به الخبراء المؤهلون للمباشرة على المستوى الوطني ويمكن تكليفهم من مختلف الهيئات القضائية بكافة محاكم الجمهورية، ويتم ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 مكرر من هذا القانون.

̶ جدول “ب” يرسم به الخبراء المؤهلون للمباشرة على المستوى الجهوي ولا يمكن تكليفهم إلا من الهيئات القضائية الراجعة بالنظر إلى دائرة محكمة الاستئناف المباشرين بدائرتها ويتم ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

وتتضمن قائمة الخبراء العدليين أسماءهم وألقابهم واختصاصاتهم ومحلات مخابرتهم والمحاكم الابتدائية المرسمين بها.

الفصل 4 (جديد) – لا يرسم بقائمة الخبراء العدليين إلا من كان :

تونسي الجنسية.

  1. متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق تفليسه أو إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحة عمدية
  2. أو صدور قرار تأديبي ضده لأسباب مخلة بالشرف.
  3. متحصلا على شهادة علمية أو تقنية من إحدى مؤسسات التعليم العالي في الاختصاص المطلوب ويجوز بصفة استثنائية ترسيم من لا يتوفر فيه هذا الشرط إذا أثبت ما يفيد كفاءته المهنية للقيام بأعمال الاختبار وتبين نقصان في الخبراء من أهل الشهادات في الاختصاص المطلوب.
  4. مارس مهنة أو نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة إلى حامل شهادة علمية وعشر سنوات بالنسبة إلى غيره.
  5. لا يمارس أي نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي.
  6. مقيما بالبلاد التونسية.
  7. قادرا بدنيا وذهنيا على القيام بما يكلف به.

ويستوجب ترسيم الذات المعنوية بقائمة الخبراء ما يلي :

  1. أن تتوفر في مسيريها الشروط المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
  2. أن تكون مارست نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  3. أن لا يتعارض نشاطها مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي.
  4. أن تتوفر لديها الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لإنجاز المأموريات الموكولة إليها.
  5. أن يكون مقرها الاجتماعي أو مقر أحد فروعها الذي له علاقة باختصاصها موجودا داخل دائرة المحكمة المطلوب الترسيم بها.

ولا يمكن ترسيم ذات معنوية ضمن قائمة الخبراء العدليين إذا اتخذت من تنفيذ مأموريات الاختبار العدلي موضوعا اجتماعيا أصليا أو فرعيا لها.

الفصل 5 (جديد) – تتولى لجنة في مستوى كل محكمة استئناف دراسة مطالب الترسيم المقدمة لها بالجدول “ب” من قائمة الخبراء العدليين وإبداء الرأي فيها.

وتتولى لجنة في مستوى محكمة التعقيب دراسة مطالب الترسيم المقدمة لها بالجدول “أ” من قائمة الخبراء العدليين وإبداء الرأي فيها.

وتحيل اللجنتان نتيجة أشغالهما إلى وزير العدل.

الفصل 6 (جديد) – يفتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين بمقتضى قرار من وزير العدل يحدد الاختصاصات المطلوبة لتلبية حاجيات المحاكم ويضبط الوثائق المطلوبة وآخر أجل لإيداع المطالب.

ويتم الترسيم بقائمة الخبراء العدليين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا بإعادة الترسيم.

ولا يمكن ترسيم الخبير الواحد إلا في اختصاص واحد ودائرة محكمة ابتدائية واحدة ولا يحول ذلك دون ترسيم عديد الخبراء في نفس الاختصاص.

ويحدد اختصاص الذوات المعنوية بالرجوع إلى موضوعها.

وتبقى قائمة الخبراء العدليين، الجاري بها العمل، سارية إلى حين صدور قائمة جديدة.

الفصل 7 (جديد) – يجب على الخبير الذي وقع ترسيمه بالقائمة لأول مرة وقبل تكليفه بمأموريات اختبار أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه اليمين التالية :”أقسم بالله العظيم أن أساعد القضاء بإبداء رأيي بنزاهة وأمانة وشرف وأن أحافظ على أسرار مهمتي”.

ويؤدي نفس اليمين الخبير الذي يرسم من جديد بعد أن حذف اسمه في غير الصورة المنصوص عليها بالفصل 27 مكرر من هذا القانون.

ويخضع مسيّر الذات المعنوية الواقع ترسيمها بقائمة الخبراء العدليين لموجبات اليمين.

الفصل 16 الفقرة الثانية (جديدة) – ويمكن له تغيير محل مخابرته داخل نفس الدائرة الابتدائية المرسم بها على أن يعلم بذلك كتابة رئيس المحكمة المذكورة في أجل لا يتجاوز شهرا مع إعلامها بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي تسهل الاتصال به.

الفصل 16 الفقرة الثالثة (جديدة) – ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية إعلام الرئيس الأول الراجع له بالنظر ووزارة العدل بذلك التغيير.

الفصل 17 (جديد) – للخبير العدلي أن يضع لافتة على محل مخابرته يقع ضبط مقاساتها ومضمونها بقرار من وزير العدل وليس له بصفته تلك استعمال وسائل الإشهار ما عدا بطاقة الزيارة.

ويجب عليه أن يعيّن محلا واحدا لمخابرته بدائرة المحكمة الابتدائية المرسم بها، ويحجر عليه الانتصاب بدائرة محكمة أخرى.

ويكون المحل لائقا وكفيلا بالمحافظة على أسرار الحرفاء،

ويمكن أن يشمل المحل الواحد عدة خبراء.

الفصل 21 (جديد) – يتركب مجلس تأديب الخبراء العدليين بكل محكمة استئناف من :

̶ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف : رئيسا،

̶ مستشار لدى محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول : عضوا مقررا،

̶ رئيس المحكمة الابتدائية المعين بدائرتها الخبير العدلي المحال : عضوا،

̶ نائبين اثنين عن الخبراء المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص يعينهما وزير العدل لمدة سنتين قابلتين للتجديد، من ضمن الخبراء المرسمين بالجدول “أ” : عضوين،

وعند التعذر يعوّض الخبير من الجدول “أ” بخبير من الجدول “ب”.

الفصل 27 (جديد) – يمكن للخبير العدلي قبل سنة من استيفائه مدة الترسيم المحددة بالفصل 6 جديد من هذا القانون أن يطلب إعادة ترسيمه بقائمة الخبراء العدليين.

الفصل 28 (جديد) – يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يرجع إليها بالنظر الخبير إعلام وزير العدل بوفاة كل خبير

أو بتخليه عن العمل أو بعجزه البدني أو بقصوره المهني أو بأي سبب آخر يحول دون ممارسته لمهامه أو بإخلاله بواجبات المهمة أو بكل تتبع جزائي ضده بناء على ما يرد من تقارير المحاكم والسلط الإدارية أو شكايات المتقاضين مع إبداء الرأي في ذلك.

الفصل 31 (جديد) – يتم تبليغ قرارات الترسيم أو رفضه وكذلك قرارات إعادة الترسيم ورفضه إلى المعنيين بالأمر كتابة.

الفصل 32 (جديد) – يعتبر الخبراء المباشرون في تاريخ صدور هذا القانون خبراء مباشرين بالجدول “ب”.

ويتم ضبط اختصاصاتهم بقرار من وزير العدل وعليهم أن يقدموا، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار، مطالب للجنة المحدثة على مستوى محكمة التعقيب، يحددون فيها الاختصاص الذي يقع عليه اختيارهم من ضمن الاختصاصات المحددة بالقرار على ألا تزيد عن اختصاص واحد بالنسبة لكل خبير.

ويتم في ظرف ثلاثة أشهر من الأجل المحدد لتقديم المطالب، نشر قرار في اختصاص كل خبير يعتمد من قبل المحاكم في إسناد المأموريات بداية من تاريخ صدوره.

ويعتبر متخليا كل خبير لا يقدم مطلبا في الغرض في الأجل المحدد.

ويمكن للخبراء المباشرين في تاريخ صدور هذا القانون طلب إعادة ترسيمهم بالجدول، طبقا لأحكام الفصلين 27 جديد و27 مكرر من هذا القانون، ويجب تقديم هذه المطالب خلال الفترة من غرة جانفي 2012 إلى 31 ديسمبر 2012.

الفصل 33 (جديد) – يعتمد القاضي قائمة الخبراء المرسمين بالدائرة الابتدائية الراجعة إليه بالنظر مع مراعاة توزيع الاختصاص بين الخبراء المرسمين بالجدول “ب” والخبراء المرسمين بالجدول “أ”.

ويتولى القاضي، مراعاة لمصلحة القضاء والمتقاضين، الاستعانة بالخبراء المنتصبين بمقر المحكمة الابتدائية التي يباشر بها وعند الاقتضاء بدائرة محكمة الاستئناف ولا يلتجئ إلى الاستعانة بالخبراء المنتصبين خارج دائرة محكمة الاستئناف إلا عند الضرورة.

وله، عند عدم توفر الاختصاص بكامل قائمة الخبراء العدليين أن يعين من خارج تلك القائمة كل شخص طبيعي أو معنوي يرى فيه الكفاءة لإبداء رأي فني في مسألة فنية من اختصاصه.

وفي هذه الحالة يخضع الخبير المعين إلى الواجبات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 2 – يضاف إلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين الفصول 4 مكرر و5 مكرر و7 مكرر و15 مكرر و17 مكرر و27 مكرر و27 ثالثا و32 مكرر كما يلي :

الفصل 4 (مكرر) – لا يرسم بالجدول “أ” من قائمة الخبراء العدليين إلا من سبق ترسيمه بالجدول “ب” وأثبت ممارسته الفعلية للاختبارات العدلية مدة خمس سنوات متتالية على الأقل إذا كان حاملا لشهادة عليا في الاختصاص المطلوب تتضمن الدراسة لمدة لا تقل عن أربع سنوات تعليم عال نظام قديم أو ثلاث سنوات تعليم عال في نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه.

ويمكن استثناء لأحكام الفقرة المتقدمة ترسيم الذوات المعنوية، مباشرة بالجدول “أ” من قائمة الخبراء العدليين إذا مارست بصفة فعلية نشاطا متصلا بالاختصاص المطلوب مدة لا تقل عن عشر سنوات أثبتت خلالها اكتسابها التجربة الكافية

الفصل 5 (مكرر) – تتركب اللجنة المكلفة بدراسة مطالب الترسيم على مستوى محكمة الاستئناف من :

̶ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف : رئيسا،

̶ رؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة محكمة الاستئناف يعين رئيس اللجنة من ضمنهم عضوا مقررا : أعضاء.

̶ مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف : عضوا،

̶ ممثل عن الوزارة المعنية بالاختصاص المطلوب الترسيم فيه : عضوا.

̶ خبير في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه يختاره رئيس اللجنة من ضمن الخبراء المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف : عضوا.

وتتركب اللجنة المكلفة بدراسة مطالب الترسيم على مستوى محكمة التعقيب من :

̶ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب : رئيسا،

̶ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس : عضوا،

̶ المدعي العام للشؤون المدنية بإدارة المصالح العدلية : عضوا مقررا،

̶ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس : عضوا،

̶ أقدم رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس : عضوا،

̶ مدع عام لدى محكمة التعقيب : عضوا،

̶ ممثل عن الوزارة المعنية بالاختصاص المطلوب الترسيم فيه : عضوا.

̶ خبير مرسم بالجدول “أ” يختاره رئيس اللجنة : عضوا.

وتضبط طرق عمل اللجنتين بقرار من وزير العدل.

الفصل 7 (مكرر) – يتولى الخبير العدلي بعد أداء اليمين إعلام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه كتابيا بمحل مخابرته وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قائمة الخبراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل كل خبير تخلّف عن أداء اليمين أو عن الإعلام بمحل مخابرته خمسة عشر يوما بعد إنذاره بإتمام ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لم يأت بنتيجة.

الفصل 15 (مكرر) – يجب على الخبير العدلي مسك دفتر مرقّم حسب أنموذج يضبط بقرار من وزير العدل يرسم به دون ترك بياض ولا شطب ولا إقحام، عدد القضية أو الإذن الصادر بمأمورية الاختبار وتاريخ تسلمه لها وموضوعها وأطرافها، كما ينص به على التاريخ المحدد لإتمام الاختبار والتمديد فيه وتاريخ إيداع نتيجته بكتابة المحكمة وتاريخ المأموريات التكميلية وموضوعها عند الاقتضاء.

وتتم مراقبة الخبير العدلي من رئيس المحكمة الابتدائية التي يباشر بدائرتها الخبير أو من ينوبه مرة على الأقل خلال السنة القضائية للتأكد من مواصلة توفر شروط ممارسة الاختبارات العدلية لديه.

وينص عندئذ على إتمام المراقبة وتاريخها وما لديه من ملاحظات مع التنصيص على تحرير تقرير مستقل في شأنها عند الاقتضاء.

الفصل 17 (مكرر) – يجب على الخبير العدلي الحضور بالدورات التكوينية التي يتم تنظيمها قصد مزيد إثراء خبرته في مجال تخصصه أو الجوانب القانونية المتصلة بإنجاز المأموريات المسندة إليه.

ويجب على الذوات المعنوية المرسمة بقائمة الخبراء العدليين أن تعين ممثلين عنها من ضمن خبرائها المكلفين بإجراء الاختبارات للحضور بالدورات التكوينية.

الفصل 27 (مكرر) – تتم إعادة الترسيم بناء على طلب كتابي يقدمه الخبير العدلي ويرفقه بما يلي :

̶ شهادة طبية تثبت قدرته البدنية والذهنية على مواصلة القيام بما يكلف به.

̶ أصل الدفتر المشار إليه بالفصل 15 مكرر من هذا القانون المتعلق بالمأموريات المسندة إليه خلال الأربع سنوات الأخيرة السابقة لطلب إعادة الترسيم.

̶ مضمون من السجل العدلي.

̶ شهادة في عدم صدور قرار تأديبي ضده، لأسباب مخلة بالشرف من المجلس المهني الذي ينتمي إليه عند الاقتضاء.

̶ ثلاثة تقارير يختارها الخبير من بين الاختبارات المنجزة من طرفه خلال الأربع سنوات الأخيرة ما لم يثبت أنه لم يعهد له بإنجاز مأموريات خلال المدة المذكورة.

وتؤخذ بعين الاعتبار عند البت في إعادة الترسيم الدورات التكوينية التي تابعها الخبير العدلي عند الاقتضاء والقرارات التأديبية المتخذة بشأنه.

ولا يمكن إعادة ترسيم من سبق التشطيب عليه بموجب قرار تأديبي.

الفصل 27 (ثالثا) – تتولى اللجنة المحدثة على مستوى محكمة التعقيب النظر في مطالب إعادة الترسيم، وتطلب للغرض من رئيس المحكمة التي يباشر بدائرتها الخبير تقريرا مفصلا حسب أنموذج يتم ضبطه بقرار من وزير العدل، إلى جانب ثلاث عينات من اختبارات منجزة من قبله يقع اختيارها بالاعتماد على دفتره.

الفصل 32 (مكرر) – يبقى الخبراء المؤهلون، بمقتضى قوانين خاصة، لإنجاز اختبارات عدلية خاضعين، من حيث شروط انتدابهم وإجراءات ترسيمهم بقائمة الخبراء إلى التشريع الخاص بهم.

الفصل 3 – يلغى عنوان الباب الخامس : “في مراجعة قائمة الخبراء” ويعوّض بالعبارة التالية : “في إعادة الترسيم والانقطاع عن ممارسة الخبرة”.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 جوان 2010.

صنف النص:قانون
عدد النص:33
تاريخ النص:2010-06-21
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2010-06-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1763 - 1767

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.