احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

قانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

البــاب الأول – تصنيــف الأسلحــة

الفصل 1 – تنقسم الأسلحة والذخيرة إلى الأصناف التالية:

– الصنف الأول: الأسلحة النارية وذخيرتها المخصصة والمعدة للعمليات الحربية البرية أو البحرية أو الجوية.

– الصنف الثاني: الأسلحة النارية المعبر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك أسلحة الرماية وأسلحة المعارض والأسلحة المستعملة عادة للزينة وذخيرتها.

– الصنف الثالث: أسلحة الصيد وذخيرتها.

– الصنف الرابع: الأسلحة البيضاء.

– الصنف الخامس: الأسلحة والذخيرة الأثرية والعتيقة والبنادق المستعملة بالضغط الهوائي أو ذات عيار 6 م م أو عيار 9 م م المعبر عنها بذات العيار الخفيف.

البــاب الثــاني – جلــب الأسلحــة

الفصل 2 – يحجر تحجيرا باتا إدخال الأسلحة وذخيرتها من الصنف الأول سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة، ويشمل هذا التحذير كل العمليات الخاصة بها كالتصدير والتوريد والإحالة بعوض أو بدون عوض. غير أنه يمكن منح رخص خاصة من طرف كاتب الدولة للداخلية بعد أخذ رأي كاتب الدولة للدفاع الوطني بعض مصالح عمومية مؤهلة وتحت مسؤوليتها وذلك حسب الشروط والصيغ التي ستضبط بأمر.

ولا يمكن باي عذر من الأعذار إعطاء هذه الأسلحة للخواص أو إيداعها عندهم.

الفصل 3 – يحجر جلب كل سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع إلى التراب القومي سواء كان مستكمل التركيب أو مجزأ إلى قطع مفككة وكذلك الذخيرة بدون التحصيل مسبقا على رخصة تسمى برخصة “جلب السلاح” تسلم من طرف مدير الأمن الوطني وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

يخضع السلاح المجلوب إلى رخصة في مسكه طبقا للفصل الثامن الموالي. ولا يمكن أن يقع جلب هذه الأسلحة إلا من مراكز الحدود التي يوجد بها مكتب جمارق مفتوح للعمليات التجارية عند التوريد.

ولا يمكن للمنتفعين برخصة جلب السلاح أن يحيلوا بالتراب القومي أسلحتهم للغير بعوض أو بدون عوض إلا إذا كان لدى هذا الغير رخصة في مسك السلاح.

وإن جلب الأسلحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذخيرتها المعدة للتجارة من خصائص تجار الأسلحة والذخيرة المرخص لهم والذين لديهم حسب نص الفصل الخامس من هذا القانون رخصة في جلب الأسلحة مسلمة من طرف كاتب الدولة للداخلية بعد اخذ رأي كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.

الفصل 4 – يمكن منح السواح الأجانب رخصا في جلب ومسك الأسلحة من الصنف الثالث مع ذخيرتها من طرف مدير الأمن الوطني لمدة معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

والأجانب الذين استهدفوا لقرار يقضي بإرجاعهم أو تحجير دخولهم أو طردهم لا يمكن لهم الحصول على الترخيص في جلب سلاح ومسكه.

البــاب الثــالث – الاتجــار في الأسلحــة وتصليــحها

الفصل 5 – تخضع تجارة الأسلحة إلى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للتخطيط الاقتصادي الوطني.

ويخضع تصليح الأسلحة إلى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية.

وهاتان الرخصتان شخصيتان بالنسبة للطالب ولا تصلح إلا لمحل معين وفي صورة الانتقال من هذا المحل يجب على التاجر أو المباشر للتصليح المرخص له وقبل الانتقال أن يعلم سلط الأمن بالمكان الجديد ويطلب تجديد رخصته.

ويتعين على التاجر أو المباشر لتصليح الأسلحة فتح دفتر مرقم ممضى من طرف السلطة المحلية للأمن يسجل به جميع العمليات المتعلقة بنشاطه.

وستضبط بأمر الشروط التي يلزم مراعاتها للحصول على هاته الرخص وكذلك الأحكام التي سيخضع إليها تجار الأسلحة والمباشرون لتصليحها.

الفصل 6 – إن الرخص المنصوص عليها بالفصل السابق لا يمكن منحها للقصر المفلسين والمحجور عليهم والأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية.

ولا يمكن منح هذه الرخص للأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة إلا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة يستثنى من ذلك الجنح غير القصدية.

الفصل 7 – في حالة تصفية أصل تجاري سواء بالمراضاة أو بعد شهر الإفلاس والبيع العدلي لا يجوز تسليم الأسلحة والذخيرة إلا لمشتريين شخصيين حاملين لرخصة شراء مسلمة لهم من طرف مدير الأمن الوطني وصالحة لمدة ثلاثة أشهر، إن كانوا تجارا أو حاملين لرخصة المسك المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون إن كانونا من الخواص.

وإن بيع الأسلحة من طرف إدارة عمومية لا يكون إلا بالإشهار العمومي.

الفصل 8 – لا يمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع بدون الإدلاء برخصة مسك مسلمة من طرف مدير الأمن الوطني تتضمن الحالة المدنية وصورة المعني بالأمر إلى جانب وصف السلاح والأسلحة المكتسبة فيما بعد برسم على نفس هاته الرخصة.

ويجب على كل شخص جلب سلاحا من الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع أن يعلم به سلطة الشرطة أو الحرس الوطني بمكان إقامته في الثمانية أيام التي تلي عملية الجلب وتسلم له رخصة مسك.

وفي صورة رفض أو سحب رخصة مسك يجب على صاحب السلاح التخلي عنه بإحالته حسب الطرق القانونية بعوض أو بدون عوض أو بإبادته أو هبته للدولة.

وسيضبط بأمر كل استثناء لأحكام هذا الفصل وخاصة لفائدة بعض أصناف من الأشخاص الذي يتعين عليهم أو يرخص لهم بموجب وظائفهم بمسك الأسلحة النارية.

الفصل 9 – إن شراء الذخيرة المعدة لأسلحة الصنف الثاني يتوقف على الإدلاء ببطاقة خراطيش مسلمة من مدير الأمن الوطني.

وإن شراء الذخيرة المعدة لأسلحة الصنف الثالث يتوقف على الإدلاء ببطاقة البارود التي تقتطع من رخصة الصيد أو الحراسة التي يسلمها الوالي حسبما يقتضيه الفصل السادس عشر من هذا القانون.

الفصل 10 – لا يمكن بحال أن يرخص بكسب السلاح أو مسكه للمحجور عليهم أو القصر الذين لم يبلغ عمرهم عشرين سنة أو للمحكوم عليهم من أجل جريمة تهم الحق العام (التشرد، التسول، السرقة، التحيل، خيانة المؤتمن، التهريب، الاعتداء بالعنف على الأشخاص، التمرد، إخفاء المجرمين، التمعش من الخناء، تحريض الشبيبة على الفساد، الاعتداء بما ينافي الحياء) ويكون هذا الحرمان أبديا بالنسبة للمحكوم عليهم من أجل جناية ويزول بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة ما عدا الجنح غير القصدية.

الفصل 11 – لا يمكن لكل من تلقى علاجا بمستشفى الأمراض العقلية كسب أو مسك السلاح أو الذخيرة إلا إذا أدلى بشهادة من طبيب اختصاصي في الأمراض العقلية تثبت سلامة عقله.

وإن الأسلحة والذخيرة التي بيدي كل شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة الذين لم يوفوا بالشرط المنصوص عليه آنفا يقع حجزها من طرف السلط الإدارية وتباع عن طريق الإشهار لفائدة المعني بالأمر إن لم يتخل عنها حسب الطرق القانونية في أجل قدره ثلاثة أشهر.

الفصل 12 – لا يمكن سحب أي سلاح من مكتب بريد أو مركز جمارق أو وكالة توريد وتصدير بدون الاستظهار برخصة جلب إذا كان السلاح مأتاه من الخارج أو برخصة شراء أو مسك أو حمل إذا كان مأتاه من مكان ما من التراب القومي.

الفصل 13 – كل مستودع للأسلحة أو الذخيرة لدى الخواص غير المرخص لهم في تعاطي تجارتها محجر ويعتبر مستودعا مسك أكثر من ثلاثة أسلحة إلا انه يمكن لكاتب الدولة للداخلية أن يستثني من هذه الأحكام:

1) مستودعات الأسلحة الموجودة بمقر جمعيات الرماية المرخص فيها قانونا ويمكن منح رخص وقتية وقابلة للسحب لأصحاب محلات الرماية ومن شابههم في مسك واستعمال أسلحة الصنف الثاني.

2) مسك أكثر من ثلاثة أسلحة معدة للحراسة أو للأمن من قبل الشركات أو التجمعات المهنية.

3) مستودعات الأسلحة البيضاء الضرورية للحياة العادية المهنية لبعض أصحاب الصناعات التقليدية والتجار.

4) مستودعات أسلحة الصيد وذخيرتها لفائدة بعض أناس يقع تعيينهم شخصيا.

البــاب الــرابع – حمــل الأسلحــة

الفصل 14 – إن حمل الأسلحة من الصنف الأول ونقلتها بدون موجب شرعي محجر غير أنه يمكن للعسكريين التابعين للجيوش البرية والبحرية والجوية حمل أسلحتهم طبقا للشروط المضبوطة حسب التراتيب الخاصة بهم.

يمكن تسليح موظفي وأعوان الإدارات العمومية المستهدفين بحكم وظائفهم إلى خطر السطو وذلك أثناء قيامهم بمهامهم وحسب الشروط التي سيقع ضبطها بمقتضى أمر.

الفصل 15 – يحجر حمل ونقل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع إلا في صورة الحصول على رخصة في إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون.

الفصل 16 – إن رخص حمل الأسلحة التي يمكن منحها تنقسم إلى ثلاثة أصناف:

1) الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح إلا بصفة استثنائية من طرف مدير الأمن الوطني.

2) الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنف الثالث يسلمها والي الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 161 من مجلة الغابات.

3) رخصة الحراسة المسلحة وتمنح من طرف مدير الأمن الوطني إن كان السلاح من الصنف الثاني أو الوالي إن كان السلاح من الصنف الثالث وتسلم هذه الرخصة باسم المؤجر وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاها تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية أو العمرانية.

وإن رخص حمل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد ويمكن تجديدها.

وتضبط كيفيات منح هذه الرخص بقرار من كاتب الدولة للداخلية.

البــاب الخــامس – العقــوبــات

الفصل 17 – كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسلحة من الصنف الأول يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وبخطية من 300 إلى 3000 دينار.

وجلب الأسلحة والذخيرة من الأصناف الثاني والثالث والرابع المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون رخصة أو من أي نقطة غير مراكز الحدود يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر والثلاث سنوات وبخطية من 30 إلى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع زيادة على ذلك التصريح باستصفاء البضائع ووسائل نقلها.

والإحالة بعوض أو بدون عوض للأسلحة المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون الاستظهار برخصة مسك تستوجب معاقبة كل من الطرفين بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث أشهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 دنانير و200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 18 – إن المخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرات الأولى والثانية الثالثة منه) يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 100 و2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وبالإضافة إلى ذلك يمكن التصريح بحجز واستصفاء الأسلحة والذخيرة.

والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرة الرابعة) وللنصوص الصادرة في تطبيقه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وبخطية تتراوح بين 20 و150 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 19 – إن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 100 و1000 دينار ويقع التصريح باستصفاء الأسلحة وذخيرتها.

الفصل 20 – يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 20 و1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخائر.

كما يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصل الثالث عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وبخطية تتراوح بين 200 و2500 دينار وإذا جعلت المستودعات في أماكن مختلفة من طرف نفس الأشخاص وكانت محتوية في آن واحد على أسلحة وذخيرة فالعقاب يكون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000 دينار وفي كلتا الحالتين تحجز الأسلحة والذخيرة ويقع التصريح باستصفائها.

الفصل 21 – تعاقب المخالفات لمقتضيات الفصل الرابع عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين خمس سنوات وبخطية تتراوح 300 و3000 دينار بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التي استعملت لنقل هذه الأسلحة أو الذخيرة.

والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس عشر من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 و100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان السلاح من الصنف الثالث أو الرابع وبتضعيف هاتين العقوبتين إذا كان السلاح من الصنف الثاني وفي كلتا الحالتين بحجز السلاح ويقع التصريح باستصفائه ويمكن إبادة الأسلحة المستصفاة باستثناء أسلحة الصيد.

البــاب الســادس – أحكــام مختلفــة

الفصل 22 – يجب على كل من يملك أو يمسك أسلحة أو ذخيرة مهما كان نوعها أن يمتثل لمقتضيات هذا القانون في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره.

إن الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس غير خاضعة للترخيص ويجب على التاجر ومصلحي الأسلحة تسجيل جميع العمليات المتعلقة به بدفاترهم وإلا تسلط عليهم خطية تتراوح بين 20 و200 دينار.

الفصل 23 – في حالة العود يمكن تضعيف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

وهناك عود إذا ارتكبت الجريمة في بحر الخمس سنوات الموالية لارتكاب الجريمة الأولى إذا كانت من نوع المخالفة ويصرح بهذه العقوبات بقطع النظر عما اقترفه الجناة بوصفهم فاعلين أصليين أو مشاركين في جنايات أو جنح أخرى.

الفصل 24 – إن الرخص المختلفة التي جاء بها القانون تبقى خاضعة لمعلوم التامبر كما هو محدد بالإجراءات الجبائية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

الفصل 25 – إن المخالفات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون تقع معاينتها من طرف أعوان الشرطة والحرس الوطني وكذلك من طرف أعوان الأداءات غير القارة.

الفصل 26 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 21 جوان 1945.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصــر قرطــاج في 12 جوان 1969.

صنف النص:قانون
عدد النص:33
تاريخ النص:1969-07-12
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1969-06-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:734 - 736

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.