باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني، الملحق بهذا القانون، والموقع باسم الجمهورية التونسية في 24 جوان 2009 بتونس.
الفصل 2 – عند إيداع وثيقة المصادقة، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع البيان الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 جوان 2010
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvé, l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord portant création de la facilité africaine de soutien juridique, annexé à la présente loi, signé au nom de la République Tunisienne, le 24 juin 2009 à Tunis.
Art. 2 - Le gouvernement de la République Tunisienne dépose la déclaration annexée à la présente loi, au moment du dépôt de l'instrument d'approbation.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 21 juin 2010.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.