باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية فقرة ثالثة الآتي نصّها :
الفصل الأول (فقرة ثالثة) – كما يمكن منح الإعانة العدلية في القضايا الجنائية المعقبة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2007.
Au nom du peuple
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique – Est ajouté à l’article premier de la loi n° 2002-52 relative à l’octroi de l’aide judiciaire un troisième alinéa comme suit :
Article premier (troisième alinéa) – l’aide judiciaire peut également être octroyée dans les affaires criminelles faisant l’objet d’un pourvoi en cassation.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 mai 2007.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.