احدث القوانين

>

الجــزائر

قانون عدد 22 لسنة 1997 مؤرخ في 14 سبتمبر 1997 يتعلق بالمصادقة على إتفاقية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعلق بالخدمة الوطنية

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي، فيما يلي القانون المتعلق بالمصادقة عليها.

______________________________

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تمت المصادقة على الإتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 22 ديسمبر 1996، بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلقة بالخدمة الوطنية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 19 أفريل 1997

صنف النص:قانون
عدد النص:22
تاريخ النص:1997-09-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:1997-04-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:683 - 683

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.