نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي، فيما يلي القانون المتعلق بالمصادقة عليها.
______________________________
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تمت المصادقة على الإتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 22 ديسمبر 1996، بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلقة بالخدمة الوطنية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس، في 19 أفريل 1997
Le texte de la convention n'est pas publié au JORT, ci dessous le texte de loi portant à sa ratification.
______________________________
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique - Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 22 décembre 1996, entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire, et relative au service national.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 19 avril 1997.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.