باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – أضيفت إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر وإلى آخر الفقرة الرابعة من الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية العبارة التالية “ويكون ذلك بمقتضى قرار معلّل يتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره”.
الفصل 2 – أضيفت إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية العبارة التالية : “ويكون قرار الإيقاف التحفّظي معلّلا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره”.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 مارس 2008
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont ajoutés au second paragraphe in fine de l'article 13 bis et au paragraphe 4 in fine de l'article 57 du code de procédure pénale les termes suivants « et ce en vertu d'une décision motivée comportant les motifs de fait et de droit la justifiant ».
Art. 2 - Sont ajoutés au second paragraphe in fine de l'article 85 du code de procédure pénale les termes suivants : « la décision de détention préventive est obligatoirement motivée, elle doit comporter les motifs de fait et de droit la justifiant ».
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 4 mars 2008.
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 17 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 34 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 93 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 85 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 90 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون 80 لسنة 1987 مؤرخ في 29 ديسمبر 1987 يتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية
قانون عدد 70 لسنة 1987 مؤرخ في 26 نوفمبر 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 15 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح الفصلان 123 و124 من مجلة الإجراءات الجزائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.