احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

قانون عدد 21 لسنة 2008 مؤرخ في 4مارس 2008 يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – أضيفت إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر وإلى آخر الفقرة الرابعة من الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية العبارة التالية “ويكون ذلك بمقتضى قرار معلّل يتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره”.

الفصل 2 – أضيفت إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية العبارة التالية : “ويكون قرار الإيقاف التحفّظي معلّلا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره”.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 مارس 2008
.

صنف النص:قانون
عدد النص:21
تاريخ النص:2008-03-04
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2008-03-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:883 - 883

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.