باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – تدرج بالفصل 24 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عبارة “29 مكرر” وذلك قبل عبارة “من هذا القانون“.
الفصل 2 – تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي فصل 29 مكرر هذا نصه :
الفصل 29 مكرر – حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين.
غير أنه يمكن استبقاؤهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعون (70) سنة.
ويتخذ الأمر المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل بناء على تقرير معلل من الوزير المعني بالأمر.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 أفريل 2009.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est insérée à l'article 24 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, l'expression" 29 bis", avant l'expression "de cette loi".
Art. 2 - Est ajouté à la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, un article 29 bis ainsi libellé :
Article 29 bis - L'âge de mise à la retraite est fixé à soixante-cinq (65) ans pour les professeurs de l'enseignement supérieur et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur aux établissements universitaires et aux établissements de recherche scientifique civils et militaires, les professeurs hospitalo-universitaires et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires.
Néanmoins, ils peuvent être maintenus en activité par décret jusqu'à l'âge de soixante-dix (70) ans au maximum.
Le décret visé au deuxième paragraphe du présent article est pris sur la base d'un rapport motivé du ministre concerné.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 13 avril 2009.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي
—-* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.