احدث القوانين

>

د. لجنة المصادرة

قانون عدد 2 لسنة 1957 المؤرخ في 29 جويلية 1957 يتعلق بأخذ أملاك العائلة المالكة

باسم الشعب

نحن رئيس الجمهورية التونسية

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول – تؤخذ لفائدة الدولة ابتداء من تاريخ 25 جويلية 1957 جميع الأملاك المنقولة والعقارات الراجعة لمحمد الأمين بن محمد الحبيب بن حسين بن علي رئيس العائلة المالكة سابقا ولزوجه وابنائه وبناته وأحفاده وأزواج أبنائه وأزواج بناته المبين أسمائهم بالقائمة الملحقة بهذا القانون وذلك بدون أن يمكن الاستظهار بتنصيصات تلقائية أو تعاقدية أو بأحكام تشريعية أو ترتيبية مهما كانت لدفع تطبيق هذا القانون عن هذه الأملاك وعن البعض منها.

الفصل 2 – على أنه باستثناء صريح لأحكام الفصل الأول يستمر أزواج أبنائه وأزواج بناته المذكورين بالقائمة الملحة على تملك العقارات المنجرة لهم بطريق الإرث أو العقارات الراجعة لهم قبل زواجهم.

الفصل 3 – ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 جويلية 1957

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1957-07-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:10 - 11

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.