نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي، فيما يلي القانون الذي يتعلق بالمصادقة عليها.
______________________________
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون، الممضى بتونس في 19 أكتوبر 2000 بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية والمتعلق بتأدية واجب الخدمة الوطنية لحاملي الجنسيتين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 فيفري 2002.
Le texte de la convention n'est pas publié au JORT, ci dessous la loi portant sa ratification.
______________________________
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique - Est ratifié, l'accord annexé à la présente loi, signé à Tunis le 19 octobre 2000, entre la République Tunisienne et la République de Turquie et relatif à l'obligation du service national en cas de double nationalité.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 14 février 2002.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.