احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

قانون عدد 17 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 4 والفقرة الفرعية (ثالثا) من الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 4 – (فقرة أولى مطة أولى جديدة) –

– لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

الفصل 19 – فقرة فرعية (ثالثا) جديدة من الفقرة الأولى –

ثالثا – للمواطن المزاول لتعليمه إلى حدّ سنّ الثامنة والعشرين.

الفصل 2 – تضاف إلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية فقرة ثانية جديدة إلى الفصل 12 وفقرة ثانية جديدة إلى الفصل 19 تدرج مباشرة إثر فقرته الأولى كما يلي :

الفصل 12 (فقرة ثانية جديدة) – ويمكن بالنسبة إلى كل أفراد الحصة المعينين لدى إحدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وبطلب من رئيس الهيكل الإداري المعني التخفيض في مدة الخدمة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني، وفي هذه الحالة يعتبر المعنيون بالأمر قد سوّوا وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.

الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) – ويمكن زمن السلم منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد بصفة استثنائية للمواطن المزاول لدراسات عليا متخصصة بعد سن الثامنة والعشرين، وفي هذه الحالة يفقد المعني بالأمر حقه في التمتع بأحكام الفقرة الفرعية (ثانيا) من الفقرة الأولى من الفصل 19 وبأحكام الفقرة الفرعية (ثانيا) من الفقرة الأولى من الفصل 23 وبأحكام الفصــــل 24 من هذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 20 أفريل 2010.

صنف النص:قانون
عدد النص:17
تاريخ النص:2010-04-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2010-04-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1140 - 1141

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.