احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

قانون عدد 17 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – أضيفت إلى الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية فقرتان فيما يلي نصهما تدرجان مباشرة بعد الفقرة الأولى.

الفصل 57 –

فقرة ثانية – إذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه، فعلى مأموري الضابطة العدلية إعلامه بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه والتنصيص على ذلك بالمحضر. فإذا اختار المظنون فيه محاميا، يتم إعلامه فورا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه والتنصيص على ذلك بالمحضر. وفي هذه الصورة لا يتم السماع إلاّ بحضور المحامي المعني الذي يمكنه الاطلاع على إجراءات البحث قبل ذلك ما لم يعدل المظنون فيه عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد، وينّص على ذلك بالمحضر.

فقرة ثالثة – ولا يعفي ذلك قاضي التحقيق عند الاقتضاء من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 مارس 2007
.

صنف النص:قانون
عدد النص:17
تاريخ النص:2007-03-22
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:2007-03-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:987 - 987

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.