احدث القوانين

>

ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

قانون عدد 17 لسنة 1979 المؤرخ في 7 مارس 1979 والمنقح للمرسوم عدد 9 لسنة 1960 المتعلق بالمنحة البرلمانية

الفصل الأول – الغي الفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 المتعلق بالمنحة البرلمانية والمنقح بالقانون عدد 56 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 وبالقانون عدد 76 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والقانون عدد 80 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 وعوض بالأحكام الآتية :

الفصل الاول (جديد) – يمنح أعضاء مجلس الأمة منحة إجمالية شهرية تدفع بانتهاء كل شهر قدرها خمسمائة دينارا (500 د).

الفصل 2 – يجري العمل بهذا القانون ابتداء من أول جانفي 1979.

صنف النص:قانون
عدد النص:17
تاريخ النص:1979-03-07
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:1979-03-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:708 - 708

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.