احدث القوانين

>

III. نصـوص أخـرى

قانون عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بتعليق الآجال أمام المحاكم خلال الفترة الممتدة من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021

قانون عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بتعليق الآجال أمام المحاكم خلال الفترة الممتدة من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصــل الأول مع مراعاة أحكام مجلة الالتزامات والعقود وخاصة الفصل 393 منها، تعلق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتسجيلها وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والطعون والمطالب والاعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والاشهارات والتحيين.

الفصل 2 – تمتد مدة تعليق الآجال المنصوص عليه بالفصل الأول بداية من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021 بدخول الغاية.

الفصل 3 – تنطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوي والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها والواردة بجميع النصوص القانونية سارية المفعول بالبلاد التونسية.

الفصل 4 ـ تطبق الآجال المعينة بهذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها التي كان من المتعين تقديمها، أو تسجيلها، أو رفعها، أو ترسيمها في غضون المدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بعد شهر من دخوله حيز النفاذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 أفريل 2021

صنف النص:قانون
عدد النص:13
تاريخ النص:2021-04-07
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2021-04-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:859 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.