احدث القوانين

>

هـ - مدرسـة الاختصـاصـات الجوية

قانون عدد 122 لسنة 1992 مؤرخ في 29 ديسمبر 1992 يتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1993: مدرسة الطيران ببرج العامري (الفصل 42)

صنف النص:قانون
عدد النص:122
تاريخ النص:1992-12-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:1992-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1682 - 1682

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.