احدث القوانين

>

قانون عدد 121 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم “الديوان الوطني للحماية المدنية” وتخضع لإشراف وزارة الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.

ويمكن نقل المقر إلى أي مكان آخر بتراب الجمهورية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الإدارة

يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير وهو خاضع لأحكام القانون التجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

ويقع ضبط التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسيير الديوان الوطني للحماية المدنية بمقتضى أمر.

الفصل 2 – تتمثل مهمة الديوان الوطني للحماية المدنية خاصة فيما يلي:

– المساهمة في إعداد وتحيين وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

– القيام بجميع المهمات والتدخلات التي تستوجبها مختلف الحوادث والفواجع والكوارث التي تضر أو تهدد المتساكنين في أبدانهم وممتلكاتهم أو التي تضر وتهدد الأملاك الوطنية والبيئة والمحيط، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف السلط والمؤسسات العمومية.

– المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الحماية المدنية وتجميع ومتابعة مختلف الجوانب العلمية والتقنية والإحصائية الضرورية لذلك.

– المساهمة في مختلف البرامج والنشاطات الرامية إلى تحسيس مختلف أصناف المتساكنين إلى الوقاية والحماية المدنية والنجدة.

– المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي في ميدان الحماية المدنية ويمكن للديوان الوطني للحماية المدنية في إطار قيامه بمهامه وبعد موافقة وزارة الإشراف تقديم المساعدة الفنية وإسداء خدمات بالخارج..

– القيام بمختلف المهمات الأخرى التي تندرج في ميدان ضمان الحماية المدنية، على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

– إسداء الخدمات الوقائية والتكوينية والاختبارية والقيام بالدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بالجوانب الوقائية للحماية المدنية وذلك لفائدة الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.

الفصل 3 – إن التدخلات والخدمات التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية في إطار مهامه المحددة بالفصل الثاني من هذا القانون. وكذلك مختلف الخدمات والتدخلات التي يقوم بها لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات العمومية الجهوية والمحلية مجانية.

إلا أن الخدمات والتدخلات الخاصة المبينة فيما يلي، والتي يقوم بها الديوان لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص تخضع لدفع معاليم لفائدة الديوان :

– تكوين وتدريب مجموعات وفرق التدخل الأولي بالمنشآت الاقتصادية وإحداث مراكز تدخل فوري بالمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة طبق اتفاقيات تبرم في الغرض،

– الحضور الوقائي بقاعات العرض وبالتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها،

– إطفاء النيران المضرمة إراديا لحرق بقايا الزراعات والمراعي والأعشاب والغراسات وإتلاف المواد والفضلات، وتصوير أشرطة سينمائية وتلفزية،

– إخراج العربات التابعة للخواص أو المنشآت من الوحل أو من العراقيل الأخرى أو من الوضعيات المماثلة،

– ضخ المياه غير الناجمة عن الفيضانات التي تكتسي صبغة الكارثة على معنى الفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 وذلك من المحلات والآبار والخزانات والسراديب وما شابهها،

– تدخلات الغواصين في مهام غير الإنقاذ وفي غير البحث عن الغرقى،

– تزويد المؤسسات والمنشآت والمحلات بالماء عندما تكون الحاجة إليه غير ناتجة عن كارثة استوجبت العمل بمخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،

– وتضبط طرق طلب التدخلات والعمليات والخدمات المحددة بهذا الفصل بقرار من وزير الداخلية والمالية بعد اخذ رأي مجلس الإدارة.

الفصل 4 – تتكون موارد الديوان الوطني للحماية المدنية من:

1) مداخيل الخدمات والتدخلات المسداة بمقابل والمنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون،

2) نسبة مائوية من المال المشترك للجماعات العمومية المحلية طبق ما يضبطه سنويا قانون المالية،

3) مساهمة من شركات التأمين وإعادة التأمين التي تنشط بالجمهورية التونسية قدرها نسبة مائوية من رقم معاملاتها السنوي طبق ما يضبطه قانون المالية،

4) المساهمات التي تقررها الدولة عن طريق قانون المالية.

5) المساهمات التي تقررها المؤسسات العمومية والخاصة.

6) مداخيل الأملاك العقارية والأملاك المنقولة للديوان.

7) محاصيل القروض.

8) فوائض الأموال المودعة بالمؤسسات المالية العمومية أو الخاصة.

9) مبالغ الإعانات التي تمنحها الهيئات الوطنية أو الأجنبية لفائدة الديوان.

10) التبرعات والهبات لفائدة الديوان ومحصول بيع العقارات والمنقولات.

الفصل 5 – تتمتع الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية فيما يخص استخلاصها، بالامتياز العام المعترف به للخزينة.

ويقع استخلاص ديون الديوان من أي نوع كانت بواسطة بطاقات إلزام عملا بالأحكام التشريعية المعمول بها ويحرر هذه البطاقات المدير العام للديوان بعد موافقة وزير الداخلية واكسائها الصبغة التنفيذية من طرف وزير المالية.

الفصل 6 – ينسحب على الديوان الوطني للحماية المدنية النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وتعفى التجهيزات والمعدات المقتناة من طرف الديوان الوطني للحماية المدنية باستثناء أثاث ومعدات المكاتب والسيارات السياحية:

– من الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات والمعدات اللازمة لنشاطه والمقتناة محليا لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.

– من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات والمعدات الموردة اللازمة لنشاطه والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا.

الفصل 7 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية القيام بمهامه بواسطة سلك أعوان الحماية المدنية الذين يبقون خاضعين للقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية.

ويمكن للديوان الوطني للحماية المدنية استخدام متطوعين من المدنيين طبق قواعد وإجراءات تضبط بأمر.

كما يمكن للديوان الوطني أن يستخدم مدعويين للخدمة الوطنية، بعد قضاء فترة التكوين لقاعدي وذلك طبق التشريع الجاري به العمل وطب تراتيب خاصة تضبط بأمر.

الفصل 8 – ألغيت أحكام الفصل 29 من القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 والخاصة بإحداث الوكالة الإدارية للحماية المدنية.

وتحال العقارات والمنقولات الموضوعة على ذمة الوكالة الإدارية للحماية المدنية إلى الديوان الوطني للحماية المدنية المحدث بهذا القانون.

وتضبط بقرار مشترك بين وزيري الداخلية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية إجراءات وشروط هذه الإحالة.

وتتمتع مكاسب الديوان بالامتياز المنصوص عليه بالفصول 37 وما بعده من مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 9 – يتحمل الديوان الوطني للحماية المدنية كافة الالتزامات والتعهدات المبرمة من الوكالة الإدارية للحماية المدنية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 ديسمبر 1993.

صنف النص:قانون
عدد النص:121
تاريخ النص:1993-12-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:1993-12-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2182 - 2183

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.