باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تمـــت المصادقة على اتفاقية للتعاون الإداري المتبــــادل من أجـــــل منع المخالفات الجمركية والبـــحث عنها وردعـــها، الملحقـــة بهـــذا القانـــون والمبرمــة بطرابلـــس في 27 نوفمبر 1997، بـــين الجمهـــورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كفانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 فيفري 1998.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est ratifiée la convention de coopération administrative réciproque aux fins d'empêcher, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, annexée à la présente loi et conclue à Tripoli le 27 novembre 1997 entre la République Tunisienne et la Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 18 février 1998
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.