الفصل 76 – أحدثت المؤسسات العمومية التالية:
– معهد الدفاع الوطني
– مدرسة الأركان
– الأكاديمية البحرية
– المعهد الفني العسكري
– المدرسة التقنية للجيوش
– المدرسة التطبيقية لمختلف الأسلحة ببوفيشة
– المدرسة العسكرية للرياضة
– مدرسة الطيران العسكري
وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
تونس، في 31 ديسمبر 1983
Ministère de la Défense Nationale
Art.76 -Sont créés les établissements publics ci-après :
- Institut de la Défense Nationale
- Ecole d'Etat-major
- Académie Navale
- Lycée Technique Militaire
- Lycée Technique des Armées
- Ecole d'Application Inter- Armes de Bouficha
- Ecole Militaire des Sports
- Ecole de l'Aviation Militaire
Ces établissements relevant du Ministère de la Défense Nationale sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et des budgets rattachés pour ordre au budget de l'Etat.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.