احدث القوانين

>

II. الإجـراءات الجـزائية

قانون عدد 10 لسنة 1970 مؤرخ في 1 أفريل 1970 يتعلق بتنظيم المحكمة العليــا

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

البــاب الأول – مرجــع النـظر

الفصل 1 – تختص المحكمة العليا بالنظر في جرائم الخيانة العظمى المرتكبة من طرف أحد أعضاء الحكومة.

الفصل 2 – تتكون جريمة الخيانة العظمى من طرف واحد من أعضاء الحكومة:

1) بالاعتداء على أمن الدولة؛

2) بتجاوز حدود السلطة عمدا وبصورة مطردة أو القيام بأعمال خارقة للدستور أو ضارة بالمصالح العليا للوطن؛

3) بالإقدام عمدا على مغالطة رئيس الدولة بحيث ينجر عن ذلك النيل من المصالح العليا للوطن؛

4) بارتكاب أي عمل عند مباشرة وظائفه يوصف بجناية أو جنحة زمن اقترافه ويكون ماسا بسمعة الدولة.

الفصل 3 – تسلط المحكمة العليا ضد عضو الحكومة المنسوبة إليه الأفعال المبينة الثانية والثالثة من الفصل الثاني من هذا القانون العقوبات المقررة بالمجلة الجنائية لجرائم الاعتداء على امن الدولة مع الحرمان عند الاقتضاء من الحقوق المدنية والسياسية.

في الصور المنصوص عليها بالفقرة الأولى والرابعة من الفصل الثاني تتقيد المحكمة العليا بتعريف الجنايات والجنح وبالعقوبات المسطرة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل زمن ارتكاب الفعلة.

الفصل 4 – ينطبق ما جاء بهذا القانون من إجراءات على الفاعلين الأصليين والشركاء مع عضو الحكومة المحال على المحكمة العليا.

البــاب الثــاني – تأليــف المحكمــة العليا وسيرها

الفصل 5 – تتألف المحكمة العليا من رئيس وأربعة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب.

يقع اختيار الرئيس من بين القضاة السامين ويسمى بأمر.

وينتخب مجلس الأمة من بين نوابه بقية الأعضاء بمناسبة كل مدة نيابة وبالأغلبية المطلقة.

الفصل 6 – يؤدي قضاة المحكمة العليا اثر انتخابهم إمام رئيس مجلس الأمة اليمين التالية:

“أقسم بالله أن أقوم بوظائفي على أحسن وجه وأن التزم بعدم إفشاء سر المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف”.

الفصل 7 – يجب أن يحضر قضاة المحكمة العليا جلسات المحكمة والمفاوضات وفي صورة غياب احد القضاة بدون مبرر تصرح المحكمة العليا باعتباره مستقيلا ويعلم مجلس الأمة بذلك فورا ويقوم بتعويضه.

الفصل 8 – يمكن التجريح في أي عضو من أعضاء المحكمة العليا:

1) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين؛

2) إذا سبق استدعاؤه أو سماعه كشاهد؛

ويقع البت في التجريح في صورة إثارته بمجرد افتتاح الجلسة.

الفصل 9 – في صورة تغيب احد القضاة الرسميين أو تعذر مشاركته في الجلسة يعوض بعضو نائب بطريقة القرعة.

الفصل 10 – يعهد التحقيق إلى قاض يعين بأمر.

الفصل 11 – يمارس وظائف الادعاء العمومي لدى المحكمة العليا احد قضاة النيابة العمومية يعين بأمر.

الفصل 12 – يقوم بوظائف كاتب لدى المحكمة العليا رئيس كتابة محكمة الاستئناف بتونس.

البــاب الثــالث – الإجــراءات

الفصل 13 – تتعهد المحكمة العليا بمقتضى إذن صادر عن رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الدولة.

الفصل 14 – يبلغ قرار رئيس الجمهورية فورا إلى وكيل الدولة لدى المحكمة العليا.

الفصل 15 – يعلم وكيل الدولة لدى المحكمة العليا رئيس هذه المحكمة وقاضي التحقيق بها بقرار الاتهام في غضون أربع وعشرين ساعة من التعهد.

الفصل 16 – يقوم قاضي التحقيق بجميع الأعمال التي يراها مفيدة للوصول إلى الحقيقة طبقا لقواعد مجلة الإجراءات الجزائية وله إصدار البطاقات اللازمة ضد المتهمين.

لا تقبل أعمال قاضي التحقيق الطعن بأية صورة كانت.

ويبت قاضي التحقيق في كل ما يعترضه من المشاكل التي تمس بالإجراءات. وتسقط جميع المبطلات التي لا تثار قبل اتخاذ قرار الإحالة.

الفصل 17 – إذا ظهر لقاضي التحقيق انتهاء إجراءات البحث، فإنه يأذن عند الاقتضاء بالإحالة على المحكمة العليا.

الفصل 18 – يعلم المتهمون في أجل أسبوع قبل مثولهم إمام المحكمة العليا بقرار الإحالة.

الفصل 19 – تجرى المرافعات طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 20 – باستثناء ما ورد في الفصل الثامن يمكن للرئيس أن يضم إلى الأصل كل ما يقع إثارته من مسائل.

الفصل 21 – تبت المحكمة العليا بعد ختم المرافعات في إدانة المتهمين ويقع التصويت بالنسبة لكل منهم بانفراده على كل تهمة بانفرادها وفي مسالة وجود أو عدم وجود ظروف مخففة.

ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة مع إمكانية ضم العقوبات البدنية.وإذا تقررت إدانة المتهم يقع التصويت اثر ذلك على تسليط العقاب.

الفصل 22 – لا تقبل قرارات المحكمة العليا الطعن لا بالاستئناف ولا بالتعقيب.

الفصل 23 – تختص المحكمة العليا وجوبا بالنظر في القضايا المعروضة على محاكم الحق العام أو التي قد يمكن لتلك المحاكم أن تتعهد بها وتعتبر جميع الأعمال والإجراءات والقرارات السابقة صحيحة وماضية ولا داعي لإعادتها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بتونس في أول أفريل 1970.

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1970-04-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:1970-04-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:338 - 339

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.