احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

قانون عدد 1 لسنة 2004 مؤرخ في 14 جانفي 2004 يتعلق بالخدمة الوطنية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

البــاب الأول – أحكــام عــامة

الفصل الأول – تهدف الخدمة الوطنية إلى إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن وإلى المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم.

الفصل 2 – يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عاما أن يتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين.

ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عاما أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه[1] وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 3 – تتخذ الخدمة الوطنية أحد الشكلين التاليين:

– خدمة عسكرية مباشرة لغرض تسديد حاجيات الجيش الوطني.

– خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.

الفصل 4 – يعين المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة:

– لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية (نقحت بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010)

– في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات،

– في إطار التعاون الفني.

ويمكن أن تشمل الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

خلافا لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والنظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا ومجلة الشغل، يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في نطاق التعيينات الفردية الانتفاع بكامل مرتبهم على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.

كما يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في إطار التعاون الفني تقاضي الأجرة الراجعة لهم من قبل مشغّلهم وذلك حسبما جاء بالاتفاقية المبرمة في الغرض على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزّل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون المشار إليه بالفقرة السابقة.

تضبط تراتيب التعيين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 5 – يبقى المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة خاضعين إلى النظام الأساسي والتشريع الجاري به العمل في قطاع النشاط الذي ينتمون إليه ولا يتمتعون بالامتيازات المخولة للعسكريين المباشرين وخاصة فيما يتعلق بالعلاج والجرايات العسكرية ورخص الراحة والتسهيلات المتعلقة بالنقل والإعفاء من طوابع البريد.

الفصل 6 – يخضع المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة إلى أحكام القانون الأساسي العام للعسكريين فيما يتعلق بالواجبات والانضباط وإلى قانون الخدمة الوطنية وكذلك إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

الفصل 7 – يضبط الوزير المكلف بالدفاع الوطني كل سنة، حسب الحاجيات، عدد أفراد الحصة المزمع تجنيدهم ونسب توزيعهم على مختلف أشكال الخدمة الوطنية.

الفصل 8 – حددت مدة الخدمة الوطنية بعام واحد يخضع المجندون أثناءها إلى تكوين أساسي عسكري تضبط مدته ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 9 – يمنح المجندون في نطاق الخدمة العسكرية المباشرة زيادة على التدريب العسكري فرصا للتعليم العام والتكوين المهني لفتح آفاق التشغيل والإعداد للاندماج في الحياة المهنية.

الفصل 10 – يتم إدماج المجندين بعد قضاء مدة الخدمة الوطنية وبعد سراحهم ضمن جيش الاحتياط لمدة 24 سنة مرتبة كما يلي:

– الاحتياط الأول : سنتان.

– الاحتياط الثاني : سنتان.

– الاحتياط الثالث : 20 سنة.

المدة التي يقضيها المتطوع أو من يعيد التطوع في الخدمة المباشرة زيادة على مدة الخدمة الوطنية تطرح من مدة الخدمة المقررة في الاحتياط.

وتتم دعوة الاحتياطيين في الحالات العادية غير المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 11 ـ عند الضرورة يمكن لرئيس الجمهورية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني:

1- إبقاء أفراد الحصة في الخدمة الوطنية إلى ما بعد المدة القانونية.

2- إعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة:

– إلى الاحتياطيين التابعين لحصة واحدة أو لعدة حصص أو لجميع الحصص وذلك بصفة كاملة أو مجزأة.

– إلى قدماء العسكريين المتقاعدين أو غير المتقاعدين من مختلف الرتب الذين لم يعودوا تابعين للاحتياط وذلك إلى غاية خمس سنوات بعد الحد العمري المقرر لهم.

الفصل 12 ـ يمكن إبقاء المجندين إلى ما بعد المدة القانونية بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني في الحالتين التاليتين:

– لأسباب صحية وذلك لمدة لا تتجاوز مدة الإقامة بالمستشفى لمواصلة العلاج أو مدة انتظار المثول أمام لجنة الإعفاء.

– الترشح للتطوع بصفوف الجيش الوطني وذلك في انتظار إتمام إجراءات الانتداب.

ويمكن بالنسبة إلى كل أفراد الحصة المعينين لدى إحدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وبطلب من رئيس الهيكل الإداري المعني التخفيض في مدة الخدمة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني، وفي هذه الحالة يعتبر المعنيون بالأمر قد سوّوا وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. (فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 -)

البــاب الثــاني – الإحصــــاء والتجنيــــد

الفصل 13 ـ يتولى سنويا المعتمدون بمساعدة العمد ضبط جداول إحصاء أولية ترسم بها جميع بيانات الحالة المدنية المتعلقة بالمواطنين البالغين من العمر ثمانية عشر عاما وكذلك المواطنين الذين وقع السهو عن إحصائهم ضمن الحصص السابقة.

الفصل 14 ـ تقوم لجان تدعى “لجان الإحصاء” بمراجعة جداول الإحصاء المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون واستكمال البيانات اللازمة لضبط الجداول النهائية للإحصاء قصد أداء الخدمة الوطنية.

وتضبط مشمولات لجان الإحصاء وتركيبتها وطرق عملها بأمر باقتراح من الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية.

الفصل 15 ـ يتم بالاعتماد على الجداول النهائية للإحصاء إعداد بطاقة إحصاء شخصية لكل مواطن يقع تبليغها إلى آخر مقر معلوم له.

ويتعين على المواطن حال توصله ببطاقة الإحصاء إتمام البيانات التي لم يتم ضبطها والإعلام عن كل تغيير يطرأ عليها.

الفصل 16 ـ يتولى الأعوان الديبلوماسيون والقنصليون لتونس بالخارج الترسيم بجداول إحصاء للمواطنين التونسيين البالغين من العمر ثمانية عشر عاما والمقيمين مدة عمليات الإحصاء في البلاد الأجنبية المعتمد لديها هؤلاء الأعوان وكذلك المواطنين الذين وقع السهو عن إحصائهم ضمن الحصص السابقة.

وتوجه هذه الجداول إلى وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 17 ـ يجب على المواطن الذي تم إحصاؤه أن يتقدم عند حلول الحصة المعيّنة له ببطاقة الإحصاء إلى المركز الجهوي للتجنيد والتعبئة أو المكتب الجهوي للخدمة الوطنية التابع له قصد تسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية.

تضبط تواريخ الالتحاق بالمراكز والمكاتب المذكورة بالنسبة إلى أفراد كل حصة حسب المعتمديات. ويتم الإعلان عنها عن طريق وسائل الإعلام وبمعلقات في الأماكن العمومية وعند الاقتضاء بواسطة الدعوة الشخصية.

الفصل 18 ـ تتم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية نهائيا بالتجنيد أو الإعفاء ومؤقتا بالـتأجيل.

ويخضع المواطنون الذين يتم إحصاؤهم إلى فحص طبّي لمعرفة مدى صلوحيتهم لأداء الخدمة الوطنية.

يجرى الفحص الطبي في ظروف تضمن لهم حرمتهم وسرية المعطيات الشخصية المتعلقة بهم.

وتضبط إجراءات التجنيد بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

البــاب الثــالث – التأجيـــل والإعفــــاء

الفصل 19 ـ يمكن زمن السّلم منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد:

1) للمواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية،

2) للمواطن الذي ثبتت ضرورة قيامه مؤقتا بشؤون عائلته،

3) للمواطن المزاول لتعليمه إلى حدّ سنّ الثامنة والعشرين – نقحت بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010.

4) للعامل المقيم بالخارج إلى حدّ سنّ الثامنة والعشرين.

تضبط شروط منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

ويمكن زمن السلم منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد بصفة استثنائية للمواطن المزاول لدراسات عليا متخصصة بعد سن الثامنة والعشرين، وفي هذه الحالة يفقد المعني بالأمر حقه في التمتع بأحكام الفقرة الفرعية (ثانيا) من الفقرة الأولى من الفصل 19 وبأحكام الفقرة الفرعية (ثانيا) من الفقرة الأولى من الفصل 23 وبأحكام الفصــــل 24 من هذا القانون. (فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 -)

الفصل 20 ـ على المواطن الذي تحصل على تأجيل من أداء الخدمة الوطنية أن يتقدم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية حال انقضاء مدة صلوحية التأجيل الممنوح له.

الفصل 21 ـ يمكن عند الضرورة توقيف مفعول التأجيل الممنوح بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 22 ـ يخوّل لرؤساء المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية وآمري المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة وكذلك الملحقين العسكريين بالخارج صلاحية منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية حسب شروط تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 23 ـ يعفى من أداء الخدمة الوطنية كل مواطن:

1) ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة.

2) ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية لكفالة فرد أو عدة أفراد قد يحرمون من موارد عيش كافية بحكم تجنيده.

3) ثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بعد سنّ الثامنة والعشرين.

4) تجاوز السن القصوى للتجنيد

وتضبط شروط منح الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 24 ـ المجند الذي طرأ تغيير على وضعيته العائلية أثناء أدائه للخدمة الوطنية وأصبح بذلك قائما بشؤون العائلة على معنى الفصل 23 من هذا القانون يتم سراحه بطلب منه.

الفصل 25 ـ تبت لجنة تدعى “لجنة التأجيل والإعفاء” في مطالب التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.

تضبط تركيبة هذه اللجنة وقواعد سيرها بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 26 ـ يمكن لمن تحصل على تأجيل أو إعفاء من أداء الخدمة الوطنية أن يتخلى عنه في أي وقت، ما عدا في حالة ثبوت عدم صلوحيته طبيا وعندئذ يتم تجنيده مباشرة ضمن الحصة الموالية.

الفصل 27 ـ يعتبر العسكريون الذين قضوا سنة في الخدمة المباشرة أو في إحدى المدارس أو الأكاديميات العسكرية قد سوّوا وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.

الفصل 28 ـ يعتبر أعوان قوّات الأمن الداخلي والسجون والإصلاح والديوانة والغابات الذين تابعوا تكوينا عسكريا أو شبه عسكري قد سوّوا وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.

البــاب الرابــع – أحكــــام مختلفــة

الفصل 29 – يمكن لكلّ مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر عاما على الأقل وثلاثة وعشرين عاما على الأكثر أن يتطوّع في نطاق الانتداب بالمدارس العسكرية حسب شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.[2]

ويمكن لقدماء العسكريين الذين لم يتجاوز عمرهم الأربعين سنة أن يعيدوا التطوّع للعمل بصفوف الجيش الوطني حسب شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 – ينتفع المترشحون للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، الذين قاموا بأداء الخدمة الوطنية داخل وحدات القوات المسلحة أو في إطار التعيين لدى وحدات قوات الأمن الداخلي، بتأخير في الحد العمري الأقصى المعين للمشاركة في المناظرات المذكورة بمدة تساوي مدة الخدمة الوطنية، كما تم تحديدها بالفصل 8 وبالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.

وخلافا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة، يمنح للمنتدبين للعمل بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، الذين قاموا قبل انتدابهم بأداء الخدمة الوطنية داخل وحدات القوات المسلحة أو في إطار التعيين لدى وحدات قوات الأمن الداخلي، تنفيل في الأقدمية المستوجبة للترقية أو للتدرج يساوي مدة الخدمة الوطنية المبيّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، ولا يتم الانتفاع بالتنفيل المذكور إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون العمومي.

الفصل 31 ـ المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية على معنى الفقرة الأولى من الفصل 2 والفصلين 17 و20 من هذا القانون يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

ويبقى المخالف مطالبا بتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية.

الفصل 32 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 51 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالخدمة الوطنية المنقح بالقانون عدد 53 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 جانفي 2004.


[1] حذفت عبارة “وبترخيص من الولي” بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.

[2] حذفت الفقرة الثانية من الفصل 29 بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:2004-01-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2004-01-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:100 - 102

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.