احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 1 لسنة 1994 مؤرخ في 17 جانفي 1994 يتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف اللاشرعية في الموانىء الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني ال

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد – وقع الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية الى البروتكول الملحق بهذا القانون والممضى بمونتريال في 24 ‏فيفري 1988 والخاص بقمع اعمال العنف اللاشرعية في الموانئ البحرية التي تخدم الطيران المدني الدولي والمكمل لمعاهدة قمع اعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الدولي المبرمة بمونتريال في 23 سبتمبر 1971.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 جانفي 1994.

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1994-01-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:1994-01-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:100 - 100

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.