باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد – وقع الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية الى البروتكول الملحق بهذا القانون والممضى بمونتريال في 24 فيفري 1988 والخاص بقمع اعمال العنف اللاشرعية في الموانئ البحرية التي تخدم الطيران المدني الدولي والمكمل لمعاهدة قمع اعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الدولي المبرمة بمونتريال في 23 سبتمبر 1971.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 جانفي 1994.
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne au protocole annexé à la présente loi, signé à Montréal le 24 février 1988, relatif à la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, et complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 17 janvier 1994.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.