احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

قانون أساسي عدد 90 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت الفصول 3 و4 و5 و6 و9 و23 و24 و25 و27 و28 و34 من القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالجمعيات وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديــد) – يجب على الراغبين في تكوين جمعيّة أن يودعوا بمقر الولاية أو المعتمدية حيث يوجد المقرّ الاجتماعي:

‌أ- تصريحا يتضمن التنصيص على اسم الجمعيّة وموضوعها وهدفها ومقرّها.

‌ب- قائمات في خمسة نظائر تتضمن التنصيص خاصة على: أسماء وألقاب مؤسسي الجمعيّة والمكلفين بأي عنوان كان بإدارتها وتسييرها وكذلك على تاريخ ولادة كل واحد منهم ومكانها وعلى مهنته ومقرّه وعلى رقم بطاقة تعريفه القوميّة وتاريخ تسليمها.

‌ج- خمسة نظائر من النظام الأساسي.

ويكون التصريح والأوراق المصاحبة له ممضاة من طرف مؤسستين أو أكثر ومتنبرة باستثناء نظيرين. ويسلّم وصل في ذلك.

الفصل 4 (جديــد) – لا تعتبر الجمعيّة مكونة بصفة قانونيّة يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 5 من نفس هذا القانون وبعد إدراج مضمون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ينصّ خاصّة على:

– اسم الجمعيّة وموضوعها وهدفها.

– أسماء وألقاب ومهن مؤسسيها والمكلفين بإدارتها بأي وجه كان.

– تاريخ وعدد الوصل المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون.

ويمكن عند الضرورة واعتبارا لموضوع الجمعيّة وهدفها اختصار أجل الثلاثة أشهر بقرار من وزير الداخليّة.

الفصل 5 (جديــد) – يمكن لوزير الداخليّة قبل انقضاء أجل الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون أن يتخذ قرارا في رفض تكوين جمعية.

ويكون قرار الرفض معللا ويتم إبلاغه إلى المعنيين بالأمر. ويمكن الطعن في هذا القرار طبقا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة والمنصوص عليها في القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإداريّة.

الفصل 6 (جديــد) – يخضع كل تنقيح للنظام الأساسي للجمعية خلال مدة نشاطها إلى نفس الشروط وللصيغ المقرّرة لتكوينها والواردة بالفصول 3 (جديــد) و4 (جديــد) و5 (جديــد) من هذا القانون.

ويجب على كلّ جمعيّة تم تكوينها بصفة قانونيّة أن تصرح إلى وزير الداخليّة والوالي الذي يهمه الأمر بجميع التغييرات التي وقع إدخالها على إدارتها أو على مسيريها.

الفصل 9 (جديــد) – يجب على كلّ جمعيّة مستفيدة من إعانات دوريّة من الدولة أو جماعات جهويّة أو محليّة أو مؤسسات عموميّة أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة الماليّة.

إن كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العموميّة ولم يصرف في ظرف اثني عشر شهرا في الغرض المخصّص له يرجع إلى خزينة الدولة.

الفصل 23 (جديــد) – بقطع النظر عما يستهدف له المؤسس أو المسير من تتبعات عدليّة لمخالفته النصوص القانونيّة خاصّة منها ذات الطابع الجزائي فإنه يمكن لوزير الداخليّة في حالة التأكد القصوى ولتفادي الإخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت للمحلات التابعة للجمعيّة المعنية أو التي تستعملها والتعليق لكل نشاط لتلك الجمعيّة أو كل اجتماع أو تجمّع لأعضائها.

والغلق المؤقت وتعليق النشاط من طرف وزير الداخليّة لا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوما.

وبانقضاء هذا الأجل وفي صورة عدم المطالبة قضائيّا بحلّ الجمعيّة فإن هذه الأخيرة تسترجع جميع حقوقها إلا إذا وقع التمديد في ذلك الأجل ولمدة لا تتجاوز بأي حال خمسة عشر يوما بإذن على عريضة يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا.

الفصل 24 (جديــد) – يمكن لوزير الداخليّة أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا حل كل جمعيّة خرقت بنشاطها بصفة خطيرة أحكام هذا القانون أو تبين أن أهدافها الحقيقيّة ونشاطها وتصرفاتها مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو عندما تتعاطى الجمعيّة نشاطا يكون لموضوعه صبغة سياسيّة.

وتكون دعوى الحل الواردة بهذا الفصل خاضعة لقواعد مجلة المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

الفصل 25 (جديــد) – يمكن لوزير الداخليّة في أي مرحلة من مراحل إجراءات دعوى الحل أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ترابيا الحكم استعجاليّا بالغلق المؤقت لمحلات الجمعيّة وتتعلق أنشطتها.

وينفذ قرار الغلق والتعليق على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف.

الفصل 27 (جديــد) – في صورة الحل القضائي فإن تصفية الجمعيّة ترجع قانونا بالنظر إلى إدارة أملاك الدولة ويخصّص ما تسفر عنه التصفية من أصول بأمر لفائدة المؤسسات ذات المصلحة الاجتماعية.

الفصل 28 (جديــد) – في صورة حل الجمعيّة فإن المكاسب والقيم المتحصّل عليها عن طريق الهبة والتي لم يقع تخصيصها صراحة في كتب تلك الهبة لفائدة عمل يكتسي صبغة الإعانة فإنه يحق للمتبرع أو ورثته أو من آلت إليهم حقوقه المطالبة باسترجاعها.

وإذا وقع التبرع بالمكاسب والقيم لفائدة عمل يكتسي صبغة الإعانة فإنه لا يمكن المطالبة باسترجاعها إلا مقابل الالتزام بإتمام الغرض المخصّص له.

وتسقط كلّ دعوى في الاسترجاع أو المطالبة إذا لم يتم القيام بها ضدّ المصفي في بحر الستة أشهر من تاريخ الحكم بحلّ الجمعيّة أو قرار الحل التلقائي والأحكام الشاملة للمصفي والتي اكتسبت قوة اتّصال القضاء يعارض بها كل المعنيين بالأمر.

الفصل 2 – أضيفت إلى القانون المشار إليه أعلاه عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 فصل 6 (مكــرر) هذا نصه:

الفصل 6 (مكــرّر) – يجب على الجمعيات التي تم تكوينها بصفة قانونيّة أن تصل إلى وزير الداخليّة والوالي المعني عند إحداثها لكل قسم أو فرع أو مؤسسة منقطعة عنها أو مجموعة ثانويّة تسير تحت إدارتها أو تكون باتصال مستمرّ معها بهدف نظام مشترك.

وينبغي أن يوضح التصريح الواجب القيام به:

– أسماء وألقاب من يتولون هذه الأقسام أو الفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة وتاريخ ومكان ولادتهم ومقرّ إقامتهم ومهنهم.

– عدد وتاريخ ومكان تسليم بطاقة التعريف القوميّة لكلّ مسؤول فيهم عن التسيير.

– العنوان المحدّد لكل قسم أو فرع أو مؤسسة منفصلة أو مجموعة ثانويّة.

كل تغيير يتعلّق بالمسيرين أو بعنوان كل قسم أو فرع أو مؤسسة منفصلة أو مجموعة ثانويّة يجب أن يقع الإعلام به عملا بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 3 – يجب على الجمعيات الموجودة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ أن تقوم بإيداع القائمات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من الفصل 3 (جديــد) من هذا القانون وذلك في أجل ستّة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أن التراخيص التي أعطيت لهذه الجمعيات تبقى صالحة.

غير أنه في صورة عدم القيام بالإيداع المذكور فإن الجمعيات تعتبر منحلة قانونا.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 2 أوت 1988.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:90
تاريخ النص:1988-08-02
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1988-08-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1100 - 1101

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.